Rulings

State Council 19/01/1981

شورى حكم رقم : 43 /1981

Court
شورى
Number
43/1981
Date
19/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لتقدير التعويض المتوجب عن التسوية الحاصل في العقار المستملك.

-

وبما انه يتبين من مراجعة القرار المذكور ان اللجنة الاستئنافية اعتبرت التشويه عنصرا من عناصر التعويض اذ يكفي ان يطالب اصحاب العقارات المستملكة بالتعويض حتى تشتمل مطالبتهم جميع العناصر دونما حاجة الى ابراز هذه العناصر بندا بندا. وبما ان عنصر التشويه هو من عناصر التعويض التي يعتمد عليها في التقدير والتي تتخذ اساسا لاجراء التخمين كما جاء في المادة 13 فقرتها الثانية من قانون الاستملاك. وبما ان تقدير التعويض المتوجب عن التشويه الحاصل على العقار المستملك منه يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان اللجنة الاستئنافية باقرارها بوجود التشويه الحاصل من جراء الاقتطاع بتقديره بمبلغ /2000/ ل.ل. وباعتباره عنصرا من عناصر التعويض المستحق من جراء الاستملاك تكون قد طبقت القانون.