State Council 19/01/1981
شورى حكم رقم : 43 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 43/1981
- Date
- 19/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لتقدير التعويض المتوجب عن التسوية الحاصل في العقار المستملك.
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار المذكور ان اللجنة الاستئنافية اعتبرت التشويه عنصرا من عناصر التعويض اذ يكفي ان يطالب اصحاب العقارات المستملكة بالتعويض حتى تشتمل مطالبتهم جميع العناصر دونما حاجة الى ابراز هذه العناصر بندا بندا. وبما ان عنصر التشويه هو من عناصر التعويض التي يعتمد عليها في التقدير والتي تتخذ اساسا لاجراء التخمين كما جاء في المادة 13 فقرتها الثانية من قانون الاستملاك. وبما ان تقدير التعويض المتوجب عن التشويه الحاصل على العقار المستملك منه يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما ان اللجنة الاستئنافية باقرارها بوجود التشويه الحاصل من جراء الاقتطاع بتقديره بمبلغ /2000/ ل.ل. وباعتباره عنصرا من عناصر التعويض المستحق من جراء الاستملاك تكون قد طبقت القانون.