Rulings

State Council 29/12/1982

شورى حكم رقم : 562 /1982

Court
شورى
Number
562/1982
Date
29/12/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مرور الزمن الرباعي على الديون العامة.

-

وبما ان دين المستدعي - بصرف النظر عن صحته وثبوته - تجاه المستدعى ضدها نشأ عام 1965 وقد تقدم المستدعي بمراجعته الحاضرة في 15/6/1971 وبما ان المراجعة تكون مقدمة بعدمرور اكثرمن خمس سنوات على نشؤ الدين المدعى به. وبما ان حق المستدعي يكون قد سقط بمرور الزمن الرباعي عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية التي تشمل احكامها جميع الديون التي تنشأ في السنة المالية السابقة للسنوات الاربعة اللازمة لسريان مرور الزمن والتي لم تكن موضوعا للتداعي امام القضاء. وبما ان الدولة لم تكن فريقا في الدعوى الجزائية التي اقيمت على المستدعي وسائقه حتى يكون من شأنها ان تقطع مرور الزمن. وبما ان الدفع بمرور الزمن الرباعي هو من الانتظام العام ويقتضي اثارته عفوا.