State Council 11/11/1981
شورى حكم رقم : 650 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 650/1981
- Date
- 11/11/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع طالب تجديد الترخيص لمؤسسة مصنفة للاحكام النظامية الجديدة.
-
وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الاحكام النظامية لا تنشأ عنها حقوق مكتسبة للغير الا اذا بقيت نافذة. وبما انه في مطلق الاحوال يتبين من مراجعة الملف ان الترخيص الاول بالاستثمار قد صدر لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 26/3/68 اي بصورة مؤقتة وفقا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/32 وبما ان طلب تجديد الترخيص هو بمثابة طلب ترخيص جديد. وبما انه عندما تقدم المستدعيان بطلب التجديد بتاريخ 24/8/71 كانت المنطقة قد صنفت سكنية A I 2 بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/70 الذي يمنع الترخيص باستثمار مؤسسات من الفئة الثانية. وبما ان قرار المنع يكون متوافقا مع احكام المرسوم رقم 14313 الساري المفعول بتاريخ تقديم طلب الترخيص . وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة.