Rulings

State Council 21/12/1982

شورى حكم رقم : 531 /1982

Court
شورى
Number
531/1982
Date
21/12/1982
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء بمبدأ المساواة للتنصل من تطبيق احكام القانون على مخالفات البناء.

-

بما ان المستدعي يدعي بان انذار الادارة له بوجوب هدم الاقسام المخالفة يخالف قاعدة المساواة لان مخالفات البناء لا تقل عن الاربعين الفا ولم تحرك الادارة بشأنها ساكنا ولم تتخذ حيالها اي اجراء. وبما ان مبدأ المساواة يعني معاملة المواطنين الذين هم في وضع قانوني واحد ومطابق للقانون معاملة واحدة متشابهة وليس الاستمرار في مخالفة القانون.

- امكانية الادلاء بمرور الزمن على مخالفات البناء.

-

وبما ان المستدعي يدلي بمرور الزمن بداعي ان الانشاءات انجزت عام 1968 وبما انه من المسلم به ان مخالفة القانون لا ينشأ عنها اي حق وليس من شأن مرور الزمن عليها ان يضفي عليها الشرعية الا بموجب نص تشريعي صريح الغير متوفر في القضية الحاضرة.