Rulings

State Council 29/11/1982

شورى حكم رقم : 504 /1982

Court
شورى
Number
504/1982
Date
29/11/1982
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الخلاف الناشىء بين مصلحة سكك حديد الدولة والمتعاقدين معها.

-

بما ان مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها قد قامت بتلزيم تقديم مكنسة ميكانيكية تنفيذا لمصلحة عامة هي النقل العام واتبعت في ذلك طريقة المناقصة المبنية على شروط لا تأتلف وطبيعة العقود في القطاع الخاص كما يتبين من دفتر الشروط الخاص المبرز في المراجعة الحالية وبذلك فان امر النظر بهذه الدعوى يعود للقضاء الاداري ويقتضي رد الدفع لهذه الجهة.