Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 497 /1982

Court
شورى
Number
497/1982
Date
24/11/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تخمين القيمة التأجيرية التي يستوفى على اساسها الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.

-

وبما انه يتبين ايضا من الملف الاداري المرفق الستأنف والصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت برقم 713 تاريخ 26/8/1965 ان الرسم البلدي المفروض على المعمل المشار اليه منذ سنة 1952 كان ثلاثين ليرة لبنانية سنويا وان مأمور التحقق في البلدية رأى انه يساوي مبلغ /10600/ل.ل. سنويا ووافق على ذلك رئيس قسم الرسوم على القيمة التأجيرية والمرا وبما انه ثابت من الافادة الصادرة عن رئيس دائرة الاملاك المبنية في وزارة المال ان القيمة التخمينية للعقار موضوع النزاع هي سبعة الاف ليرة لبنانية سنة 1963 بعد ان كانت /2500/ ل.ل. عن سنة 1960 لغاية 1962 وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى اعتماد القيمة التخمينية المعتمدة من وزارة المال.