Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 499 /1982

Court
شورى
Number
499/1982
Date
24/11/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- امكانية الاخذ بالتحسين الخاص اللاحق بالعقار عند تقدير الاضرار اللاحقة به من جراء الاشغال العامة.

-

وبما ان الخبير المعين وفقا للاصول يفيد في تقريره ان شطر العقار الى قسمين جعل القسم الواقع تحت الطريق محروما من الطريق الخاص التي تؤمن الوصول اليه وذلك من جراء الردم والاتربة الناتجة عن السيول ويقتضي اقامة درجين من الباطون للقسم الواقع فوق الطريق والقسم الواقع تحت الطريق ويقتضي ايضا اقامة حائط دعم لحضن تربة العقار وانشاء عبارة تحت الطريق لتأمين جريان المياه بصورة طبيعية وقدر الخبير الاضرار بمبلغ خمسة الاف وماية وخمسين ليرة. وبما ان الخبير يفيد بان شق الطريق رفع من قيمة العقار. وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير ان التحسين الخاص الذي لحق بعقار الجهة المستدعية ورفع من قيمته الشرائية والاستثمارية يفوق الاضرار التي لحقت به على فرض صحتها وينبغي بالتالي عدم استجابة طلب التعويض ورد المراجعة.