Rulings

State Council 05/01/1981

شورى حكم رقم : 16 /1981

Court
شورى
Number
16/1981
Date
05/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- حق لجان الاستملاك في الاستعانة بخبير من اجل تقدير قيمة العقار.

-

وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد استأنفت بتقرير الخبير في اعتمادها النتيجة المقررة. وبما ان للجان الاستملاك حق الاستئناس برأي الفنيين من اهل الخبرة تسهيلا لمهماتها وحفاظا على حقوق الطرفين.