State Council 05/01/1981
شورى حكم رقم : 16 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 16/1981
- Date
- 05/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- حق لجان الاستملاك في الاستعانة بخبير من اجل تقدير قيمة العقار.
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد استأنفت بتقرير الخبير في اعتمادها النتيجة المقررة. وبما ان للجان الاستملاك حق الاستئناس برأي الفنيين من اهل الخبرة تسهيلا لمهماتها وحفاظا على حقوق الطرفين.