State Council 13/01/1981
شورى حكم رقم : 25 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 25/1981
- Date
- 13/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن قرار تحوير السير العام على البولفار.
-
وبما ان القرار المشكو منه هو عمل نظامي شامل تناول المنطقة بكاملها وبما ان الاجتهاد مستمر على ان تحوير السير العام او تغيير اتجاهه لا يرتب مسؤولية الادارة لان الضرر الناتج عنه لا يمكن ان يكون سوى ضررا عاديا باعتباره يشكل جزاء من المحاذير العادية الواجب على المجاورين تحمله.