Rulings

State Council 13/01/1981

شورى حكم رقم : 25 /1981

Court
شورى
Number
25/1981
Date
13/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر الناجم عن قرار تحوير السير العام على البولفار.

-

وبما ان القرار المشكو منه هو عمل نظامي شامل تناول المنطقة بكاملها وبما ان الاجتهاد مستمر على ان تحوير السير العام او تغيير اتجاهه لا يرتب مسؤولية الادارة لان الضرر الناتج عنه لا يمكن ان يكون سوى ضررا عاديا باعتباره يشكل جزاء من المحاذير العادية الواجب على المجاورين تحمله.