Rulings

State Council 19/01/1981

شورى حكم رقم : 45 /1981

Court
شورى
Number
45/1981
Date
19/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية لجنة الاستملاك.

-

وبما ان المادة 12 المذكورة تنص على ان مهمة اللجنة تنحصر في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض فعليها ان تحدد مقدار هذا التعويض وتترك للمحاكم المختصة فصل النقاط المختلف عليها. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد حددت قيمة المساحة المقتطعة مجانا والبالغة /920/م2 بمبلغ /64400/ ل.ل. واعتبرت ان هذا المبلغ يفوق بكثير ما حددته لجنة الاستملاك البدائية كتعويض عن التحسين اللاحق بالعقار رقم 1733. وبما ان اللجنة العليا تكون قد قامت باتباع العمليات الحسابية التي من شأنها ايضاح ترتب مثل هذا التعويض او عدم ترتبه اي تحديد قيمة المساحة المقتطعة مجانا وحسمها قيمة التحسين.