Rulings

State Council 02/03/1981

شورى حكم رقم : 228 /1981

Court
شورى
Number
228/1981
Date
02/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التصديق على التزام رسا على متعهد قاصر.

-

وبما ان وزير العدل لم يصدق على الالتزام الذي رسا على المستدعي ضده وهو قاصر مميز في الثانية عشرة من عمره الا بعد ان استحصل من والد المستدعي ضده ووليه الجبري على كفالة تضمن تنفيذ عقد الالتزام. وبما ان الاذن بممارسة التجارة لا يخضع لاصول معينة ويمكن ان يكون صريحا او ضمنيا. وبما ان تقديم والد المستدعي ضده الكفالة المطلوبة من وزير العدل يفيد حصول الاذن المسبق بمزاولة ولده القاصر التجارة ويضمن حقوق الدولة الناجمة عن تنفيذه لعقد الالتزام.