State Council 02/03/1981
شورى حكم رقم : 228 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 228/1981
- Date
- 02/03/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التصديق على التزام رسا على متعهد قاصر.
-
وبما ان وزير العدل لم يصدق على الالتزام الذي رسا على المستدعي ضده وهو قاصر مميز في الثانية عشرة من عمره الا بعد ان استحصل من والد المستدعي ضده ووليه الجبري على كفالة تضمن تنفيذ عقد الالتزام. وبما ان الاذن بممارسة التجارة لا يخضع لاصول معينة ويمكن ان يكون صريحا او ضمنيا. وبما ان تقديم والد المستدعي ضده الكفالة المطلوبة من وزير العدل يفيد حصول الاذن المسبق بمزاولة ولده القاصر التجارة ويضمن حقوق الدولة الناجمة عن تنفيذه لعقد الالتزام.