State Council 25/02/1981
شورى حكم رقم : 219 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 219/1981
- Date
- 25/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- امكانية طلب نقض قرار لجنة استملاك يتعلق بقرار سبق نقضه.
-
وبما انه لا يوجد اي نص قانوني يحول دون سماع هذه المراجعة. وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه (المادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة) ان هذا المجلس يبقى صالحا لاجراء رقابته لتأمين حسن تنفيذ القرارات التي يصدرها. وبما ان الاجتهاد المستمر تمشى على قبول طلب النقض ضد قرار صدر عن هيئة قضائية سبق ان نقض قرارها.