Rulings

State Council 25/02/1981

شورى حكم رقم : 219 /1981

Court
شورى
Number
219/1981
Date
25/02/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- امكانية طلب نقض قرار لجنة استملاك يتعلق بقرار سبق نقضه.

-

وبما انه لا يوجد اي نص قانوني يحول دون سماع هذه المراجعة. وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه (المادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة) ان هذا المجلس يبقى صالحا لاجراء رقابته لتأمين حسن تنفيذ القرارات التي يصدرها. وبما ان الاجتهاد المستمر تمشى على قبول طلب النقض ضد قرار صدر عن هيئة قضائية سبق ان نقض قرارها.