Rulings

State Council 13/01/1981

شورى حكم رقم : 24 /1981

Court
شورى
Number
24/1981
Date
13/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- قابلية قرارات مجلس شورى الدولة التي يصدرها في قضايا الاستملاك للطعن عن طريق اعادة المحاكمة.

-

وبما ان القرارات التي يصدرها مجلس الشورى في معرض نظره كمرجع نقض في قضايا الاستملاك هي قرارات قضائية تقبل الطعن عن طريق اعادة المحاكمة. وبما ان طلب الاعادة المقدم من مجلس تنفيذ المشاريع موجه ضد القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة وليس ضد القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا القابل للنقض . وبما ان هذا الطلب مطابق لاحكام المادة 83 من المرسوم الاشتراعي 119/59 الساري المفعول بتاريخ تقديمه.

- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية التي تشكل سببا لاعادة المحاكمة.

-

بما انه تعتبر مخالفة للمعاملات والاصول الجوهرية وتؤلف بالتالي سببا لقبول طلب اعادة المحاكمة المخالفة التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المس بحقوق المتقاضين وان تغير في نتيجة الحكم. وبما ان الاصول المتعلقة بحقوق الدفاع هي من المعاملات الجوهرية التي يوجب القانون مراعاتها. وبما انه يتبين من محضر ضبط المراجعة الاساسية ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لم يتبلغ التقرير والمطالعة فكان من نتيجة ذلك ان حرم من حقه بتقديم ملاحظات على التقرير والمطالعة. وبما ان الغاية من ابلاغ التقرير والمطالعة هي تمكين الفرقاء من ابداء ملاحظاتهم بشأنها في المهلة المحددة قانونا لذلك وبالتالي تأمين حق الدفاع واستبعاد عنصر المفاجأة واستنفاذ مناقشة مختلف نواحي القضية وبما ان صدور القرار المطعون فيه دون ابلاغ التقرير والمطالعة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يشكل مخالفة جوهرية للاصول وسببا من اسباب اعادة المحاكمة مما يقتضي الرجوع عنه.

- مفهوم عبارة التصميم المتعلق بتعبيد الطرق وتوسيعها.

-

وبما ان ما قامت به الادارة باستملاكها من عقار الجهة المستدعية حتى حدود الاستملاك ينطبق واحكام المادة 51 من قانون الاستملاك التي تنص على ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها يستلزم ان تضم الى الاملاك العامة غير المبنية الداخلة في نطاق التصميم. وبما ان عبارة "التصميم" تعني كامل عملية التوسيع والتقويم ولا تنحصر بالمساحة المعبدة من الطريق التي يجرى توسيعها وللادارة بما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال تقدير ملائمة تنفيذ الطريق وصيانتها بما يتوافق والمصلحة العامة.

- مفعول عدم امكانية التفريق بين وضعية المساحة المستملكة المعبدة طريقا والمساحة المستملكة والداخلة ضمن حدود الاستملاك والمتممة للطريق.

-

وبما انه لا يمكن التفريق قانونا بين وضعية المساحة المستملكة المعبدة طريقا والمساحة المستملكة والداخلة ضمن حدود الاستملاك القانونية والمتممة للطريق. وبما انه يقتضي حساب الربع المجاني على اساس كامل هذه المساحة وليس على اساس المساحة المستعملة للطريق المعبدة.