State Council 21/01/1981
شورى حكم رقم : 79 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 79/1981
- Date
- 21/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ المادي القابل للتصحيح عن طريق طلب تصحيح الخطأ المادي.
-
بما انه لا يجوز تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي الا اذا كان هذا الخطأ ذا تأثير على الحكم. وبما ان ورود تاريخ 12/10/963 في قرار المجلس المطعون فيه ناتج عن خطأ مطبعي فضلا عن ان القرار نفسه يشير الى التاريخ الصحيح في موضع آخر وهو 12/10/962 تاريخ تبلغهما قرار المحافظ. وبما انه ليس من شأن هذا الخطأ التأثير على نتيجة الحكم لجهة رد المراجعة في الشكل لورودها خارج المهلة على اعتبار ان هذه المراجعة قد وردت في 11/1/1963
- القوة الثبوتية لتاريخ قطع ايصال دفع الرسوم القضائية.
-
وبما ان قطع ايصال دفع رسوم الاستدعاء لا يفيد حتما ان المستدعي تقدم بمراجعته بذات اليوم الذي دفع فيه هذه الرسوم. وبما ان المراجعة واردة حسب سجل الاساس بتاريخ 11/1/963 وهذا السجل الذي تدون عليه استدعاءات المراجعات الوارده الى المجلس تسلسلا بتاريخ تقديمها هو مستند رسمي له القوة الثبوتية وبالتالي فان العبره في تاريخ تقديم المراجعة تكون للتاريخ المبين في هذا السجل وليس لتاريخ ايصال دفع الرسوم.
- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي شكل سببا لاعادة المحاكمة.
-
بما ان اغفال الرد على احد الاسباب التي من شأنها التأثير على نتيجة الحكم يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي يفتح المجال امام طلب اعادة المحاكمة. وبما ان المراجعة الاسترحامية هي مراجعة ادارية تقطع مهلة المراجعة اذا قدمت الى السلطة التي اصدرت القرار او الى السلطة التي تعلوها ضمن مهلة المراجعة. وبما ان مراجعة المستدعيين الاسترحامية المقدمة بتاريخ 25/10/62 ضمن مهلة الطعن بشأن القرار الصادر عن المحافظ بتاريخ 10/10/962 والموجهة الى الوزير المختص تقطع سريان هذه المهلة التي تبدأ من جديد من تاريخ تبليغ القرار الصريح او الضمني بالرفض . وبما ان هذه المهلة الجديدة تنتهي في 25/2/963 وتكون المراجعة الواردة في 11/1/963 مقدمة ضمن المهلة وهي نتيجة مغايرة للنتيجة التي قررها القرار لجهة عدم بحث السبب المستمد من المذكرة الاسترحامية. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مقبولا لهذه الجهة لتوفر احد اسبابه ويقتضي بالتالي الرجوع عن القرار المطعون فيه.
- المراجعات المعفاة من شرط الاستحصال على قرار اداري مسبق.
-
وبما ان المادة 94 من قانون مجلس الشورى تنص على امكانية تطبيق الاصول الموجزة على الدعاوى شرط الاستحصال مسبقا على قرار اداري. وبما انه لا يعفى من هذا الشرط الا المراجعات التي تتمتع حكما بالاصول الموجزة عملا باحكام المادتين 90 و 91 من قانون مجلس الشورى. وبما ان تطبيق الاصول الموجزة على هذه المراجعة استنادا الى المادة 94 المذكورة لا يعفيها من استصدار قرار اداري مسبق. بما انه لا يمكن استجابة طلب المستدعيين لجهة اعفائها من القرار الاداري المسبق لان القانون قد نص على وجه الحصر على المراجعات التي تعفى منه.
- شروط منح رخصة استثمار المنشرة.
-
وبما انه يتبين من الملف الاداري ان المنشره بحاجة الى اصلاحات وانه تجنبا للمحاذير يقتضي استبدال السقف الخشبي بسقف من الباطون المسلح وانشاء مستودع خاص للخشب الخام, وبما ان محافظ جبل لبنان اتخذ بتاريخ 3 آذار سنة 1964 قرارا رقم 548 قضى بوجوب القيام بالاصلاحات المحكى عنها الا ان المستدعيين عجزا عن القيام بها, وان القرار المنوه به اصبح مبرما لان الطعن الوارد بشأنه جاء بعد انقضاء مهلة المراجعة. وبما انه ما دام المستدعيان عاجزين عن تحقيق الشروط المطلوبة بقرار المحافظ رقم 548 كي تصبح مواصفات منشرتهما تسمح بمنحهما رخصة استثمار المنشرة. وبما انه حسب تقارير مهندس الصحة والمكلف باعمال المحلات المصنفة لا يمكن منح المستدعيين اجازة استثمار المنشرة بحالتها الحاضرة لعدم استيفائها الشروط العامة