State Council 21/01/1981
شورى حكم رقم : 80 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 80/1981
- Date
- 21/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلة الطعن بالقرار الاداري تجاه الغير.
-
بما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة من جراء قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 9297 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1969 والقاضي بالموافقة على تسوية مخالفات بناء في العقار رقم 2675 وبما ان المستدعي لم يكن معنيا بالقرار المشكو منه فانه يعتبر من الغير وبالتالي فان مهلة الطعن بالقرار لا تسري بحقه الا من تاريخ التبليغ.