Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 80 /1981

Court
شورى
Number
80/1981
Date
21/01/1981
President
ميشال عبود
Members
قباني، بوجي
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الطعن بالقرار الاداري تجاه الغير.

-

بما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة من جراء قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 9297 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1969 والقاضي بالموافقة على تسوية مخالفات بناء في العقار رقم 2675 وبما ان المستدعي لم يكن معنيا بالقرار المشكو منه فانه يعتبر من الغير وبالتالي فان مهلة الطعن بالقرار لا تسري بحقه الا من تاريخ التبليغ.