State Council 13/01/1981
شورى حكم رقم : 18 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 18/1981
- Date
- 13/01/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، قباني
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تقديم طلب ابطال ضمن المهلة القانونية, على مراجعة القضاء الشامل قبل تعديل المادة 59 من نظام مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان النظام الذي يطبق على هذه المراجعة هو المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 وقبل تعديله ايضا بقانون 27/7/67 وبما ان مراجعة الجهة المستدعية ليست مراجعة ابطال وانما هي مراجعة قضاء شامل, فلا تطبق على مراجعته احكام الفقرة الاخيرة من المادة 59 من نظام مجلس شورى رقم 119/59 ولو كانت كذلك لوجب عليه طلب ابطال قرار الادارة المبلغ اليه بتاريخ 12/11/1965 خلال مهلة شهرين من هذا التاريخ عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 59 المذكورة.
- امكانية تنظيم حرية التجارة بما يتوافق مع متطلبات المصلحة العامة.
-
وبما انه اذا كانت حرية التجارة هي من المبادىء الاساسية المعتمدة فلا يعني ذلك عدم امكانية تنظيمها بما يتوافق مع متطلبات المصلحة العامة ولا سيما حماية الصناعة الوطنية. وبما ان اخضاع استيراد الجلود البلاستيكية للاجازة المسبقة ولشروط معينة لا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء ولا مع مبدأ حرية التجارة.
- مدى مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني عن رفض الترخيص بالاستيراد بسبب عدم تقديم صاحب العلاقة مستندا مطلوبا
-
وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان وزارة الاقتصاد لم ترفض طلب الترخيص بالاستيراد المقدم من الجهة المستدعية بتاريخ 5/5/1965 ولكنها طلبت بموجب كتابها المؤرخ في 24/5/1965 الى صاحب العلاقة وجوب تقديم مستند يثبت شراءه نسبة 20 من الكمية المطلوب استيرادها من المصنع الوطني تطبيقا لمذكرة وزير الاقتصاد الوطني رقم 51/5 تاريخ 21/2/1966 وبما ان الجهة المستدعية لم تقم بتقديم الاثبات المطلوب فلم يكن بوسع الوزارة منحها الترخيص . وبما ان الوزارة ليست مسؤولة عن رفض الترخيص فلا يحق للجهة المستدعية اي تعويض عن ضرر سببه تقاعسها في تنفيذ قرار الوزارة.