State Council 21/01/1981
شورى حكم رقم : 75 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 75/1981
- Date
- 21/01/1981
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- كيفية اثبات الغاء الزيادة الاضافية على القيمة التأجيرية الصالحة لفرض الرسم.
-
وبما انه اذا كان من حق المستأجر طلب تخفيض القيمة التأجيرية والغاء الزيادة الاضافية واعادة البدل الى ما كان عليه وفق احكام قانون الايجار الاستثنائي الصادر بتاريخ 25/3/1974 غير انه لم يتبين من القرار المستأنف ان المستأنف ضده قد قدم دليلا يثبت الرجوع عن تلك الزيادة بصورة نهائية وذلك بموجب سند ايجار موقع من الطرفين وفق الاصول او بموجب قرار قضائي مبرم.