Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 75 /1981

Court
شورى
Number
75/1981
Date
21/01/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- كيفية اثبات الغاء الزيادة الاضافية على القيمة التأجيرية الصالحة لفرض الرسم.

-

وبما انه اذا كان من حق المستأجر طلب تخفيض القيمة التأجيرية والغاء الزيادة الاضافية واعادة البدل الى ما كان عليه وفق احكام قانون الايجار الاستثنائي الصادر بتاريخ 25/3/1974 غير انه لم يتبين من القرار المستأنف ان المستأنف ضده قد قدم دليلا يثبت الرجوع عن تلك الزيادة بصورة نهائية وذلك بموجب سند ايجار موقع من الطرفين وفق الاصول او بموجب قرار قضائي مبرم.