State Council 22/12/1982
شورى حكم رقم : 540 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 540/1982
- Date
- 22/12/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- تطبيق مدة مرور الزمن في حال اختلاف المدة بين القانون القديم والقانون الجديد.
-
وبما انه بخصوص مهلة مرور الزمن فيما بتعلق بالضريبة العائدة لسنة 1959 انه كان انقضى على هذه الضريبة اربع سنوات في 31/12/1963 بتاريخ بدء نفاذ القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1962 وفق المادة 249 منه. فيقتضي معرفة تأثير نفاذ هذا القانون الجديد الذي قصر مهلة مرور الزمن فجعلها اربع سنوات بدلا من خمس سنوات . وبما ان المكلف هو بوضع نظامي وعلاقته بالدولة بشأن الضرائب المتوجبة عليه هي علاقة يحددها القانون وينظمها. وبما انه فيما يتعلق بالحالات القانونية (Situations legales) التي تكون محددة بموجب القانون ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا, استثناء, وبصورة عملية بسبب عدم تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه على نص على مثل هذه المهلة. وبما ان المجلس يعتبر مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وبالتالي لسقوط الضريبة التي مر عليها بانقضائها اربع سنوات بمرور الزمن. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1959 تكون والحال هذه قد سقطت بمرور الزمن بتاريخ 31/12/1964