Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 732 /1981

Court
شورى
Number
732/1981
Date
24/11/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مفهوم تعليل قرارات هيئة التفتيش المركزي.

-

بما انه تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه صدر بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي وعلى اقتراحات المفتش المالي العام ومطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة وعلى الدفاع الخطي الذي ادلى به المستدعي وعلى مطالعة رئيس التفتيش المركزي. وبما انه يتبين من ملف التحقيق الذي اودع قلم هذا المجلس بتاريخ 6/12/1974 وتبلغ المستدعي واقعة وروده بتاريخ 18/12/1974 ولم يعلق على ما جاء فيه بأن المستدعي قد اجاب نافيا التهم المنسوبة اليه وقدم دفاعا خطيا بتاريخ 4/7/1967 كما استجوب امام المفتش المالي السيد حلمي شعبان ومارس حقه بالدفاع عن نفسه. وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني والمراجعة مستوجبة بالتالي الرد.