Rulings

State Council 15/05/1980

شورى حكم رقم : 423 /1980

Court
شورى
Number
423/1980
Date
15/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- مهلة المطالبة بفروقات الاجور المحددة بقرارات تمديد تعيين الاجراء.

-

بما انه يتبين من نسخ قرارات استخدام المستدعي التي ابرزتها المستدعى بوجهها انها كانت تتضمن تحديد الاجر اليومي المقرر دفعه له مع بيان اعتمادات الموازنة التي يجب ان يؤخذ منها. وبما ان المراجعة الحالية التي ترمي لتعديل الاجور اليومية المحددة في تلك القرارات . وبما ان المستدعي تبلغ تلك القرارات ونفذها وكان اخرها القراران رقم 484/1 تاريخ 30/12/970 ورقم 208/1 تاريخ 31/7/1971 وبما ان المراجعة الحالية مقدمة تبعا للمذكرة التي قدمها المستدعي لوزارة الزراعة باسم مذكرة ربط نزاع بتاريخ 24/8/971 والتي اقترنت بجواب رفض ضمني. وبما ان المراجعة الحالية, سواء كانت مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل فانها تكون مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا عملا باحكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7881/67 وهي النصوص التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة - وذلك بالنسبة للقرار رقم 484/1 تاريخ 30/12/970 والقرارات السابقة له, لان المراجعة في شأن هذه القرارات مقدمة بعد انقضاء مهلة الطعن بها, وانه لم يكن من شأن المذكرة التي قدمت بتاريخ 24/8/971 بعد انقضاء مهلة الطعن المذكورة احياء هذه المهل لاقترانها بجواب رفض ضمني مؤيد للقرارات السابقة, وهي تكون مقدمة ضمن المهلة بالنسبة للقرار الاخير رقم 208/1 تاريخ 31/7/971 لان المذكرة وردت بالنسبة لهذا القرار ضمن مهلة الطعن به, وان المراجعة الحالية قدمت ضمن مهلة الطعن بقرار الرفض الضمني الناتج عن هذه المذكرة. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مردودة شكلا لجهة القرار رقم 484/1 تاريخ 30/12/970 ومقبولة شكلا لجهة القرار رقم 208/1 تاريخ 31/7/1971