State Council 22/12/1982
شورى حكم رقم : 541 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 541/1982
- Date
- 22/12/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي المختص للنظر بالاعتراض على الرسوم والغرامات المتوجبة على الابنية المخالفة
-
بما ان الجهة المستدعية تطالب ابطال قرار ضمني بالرفض وبالتالي الانذار المتضمن الزامها بدفع مبلغ /30695.50/ ل.ل. الذي يوازي خمسة اضعاف الرسم المفروض عليها وفق المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 بحجة انها خالفت قانون البناء. وبما ان الجهة المستدعية اذ تطعن في القرار المذكور بدفع مبلغ من المال رسما وغرامة للبلدية الواقع ضمن نطاقها البناء المخالف تطعن في الواقع في قانونية تكليفها بالرسم والغرامة وبمقدار الرسم المفروض وتدلي بان التكليف المعترض عليه مخالف للواقع والقانون. وبما ان هذه المراجعة ليست بالواقع الا اعتراضا على الرسوم البلدية وملحقاتها لا سيما الرسوم والغرامات المتوجبة على الابنية المخالفة المفروضة وفق احكام قانون تسوية مخالفات البناء الصادر في 20/3/1964 وبما ان قوانين الرسوم البلدية المتتالية (المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر بتاريخ 3/3/1942 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 الصادر بتاريخ 4/3/1964 والمرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الساري المفعول حاليا) قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسم البلدي فبموجب هذه الاصول تبحث التكليف وتفصل فيه لجنة الاعتراضات على الرسوم بالصورة البدائية وانه ما يعود لهذه اللجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم البلدية هو بحث الرسوم والغرامات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, في قضاء الضرائب والرسوم يجب للاعتراض عليها عند فرضها, اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان الادلاء بعدم قانونية الرسم والغرامة والمبالغة بالرسم او بسقوطه بمرور الزمن او بصدور التكليف عن مرجع غير مختص , كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ومن ثم في المراجعة الاستئنافية وليس من شأنها ان تجعل من القرار المطعون فيه عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة امام هذا المجلس بمعزل عن الاعتراض على الرسوم والغرامة. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية.