State Council 22/01/1981
شورى حكم رقم : 82 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 82/1981
- Date
- 22/01/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- تطبيق الاصول الموجزة في المراجعات المتعلقة بالنزاعات حول قانونية الانتخابات البلدية.
-
وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطلوب الاعادة في شأنه ان المستدعي طعن بقرار اقالته لان هذا القرار - حسب قول المستدعي بالذات كان يرمي للحؤول دون اشتراكه في انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية وان عدم اشتراكه قد ادى فعلا للفوز بالرئاسة غير الشخص الذي كان يمكن ان يفوز لو تمكن هو من الاشتراك بالانتخابات . وبما ان المراجعة الاصلية تكون بالشكل والاسباب التي بنيت عليها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات البلدية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 90 من قانون المجلس الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم تلك المراجعة, تفرض تطبيق الاصول الموجزة في شأن المراجعات المتعلقة بالنزاعات حول قانونية الانتخابات البلدية فان ادعاء طالب الاعادة مخالفة للمجلس لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.