Rulings

State Council 29/01/1981

شورى حكم رقم : 115 /1981

Court
شورى
Number
115/1981
Date
29/01/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- حق حملة الكفاءة للتعليم الثانوي في التعيين بوظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي.

-

بما ان المستدعية تدعي بان من حقها ان تعين بوظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي اعتبارا من تاريخ بدء العام الدراسي 971 - 972 وذلك عملا باحكام المادة الخامسة من القانون رقم 1/72 واستطرادا اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في 20/1/1972 وبما ان المادة الخامسة من القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/972 تنص على ما يلي: "اذا لم يجر التعيين قبل تاريخ بدء العام الدراسي الذي يلي التخريج, يعتبر معينا حكما بالتاريخ المذكور في وظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الدرجة الاخيرة, الخريجون حملة الكفاءة للتعليم الثانوي اذا كانوا يستوفون شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وبما انه يقتضي لمعرفة مدى حق المستدعية بالاستفادة من نص هذه المادة بمفعول رجعي يعود لما قبل صدور القانون الرجوع لمجمل احكام هذا القانون. وبما انه يتبين من الرجوع لنصوص مختلف مواد هذا القانون ان هذا القانون تضمن تنظيما للمستقبل ولم يعطى اي مفعول رجعي لاية مادة من مواده بدليل ما يلي: 1- ان المادة الاولى منه نصت على انه "يعين بدون مباراة..." ولم تقل يعتبر معينا.... 2- ان المادة الثانية منه نصت على ان التعيين المنصوص عليه في المادة الاولى يجرى بناء على لائحة باسماء الخريجين المستوفين شروط التعيين, ترسلها كلية التربية الى وزارتي المالية والتربية الوطنية والى مجلس الخدمة المدنية قبل 15 آب من كل سنة. 3- ان المادة الرابعة تضع على عاتق وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية لتعيين الخريجين. 4- ان المادة السادسة تنص على العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من النصوص اعلاه وبالاضافة الى ما تقدم ان تعيين الخريجين ليس حكميا وانه معلق على تنظيم لوائح باسماء الخريجين المستوفين لشروط التوظيف وعلى توفير الاعتمادات اللازمة. وبما ان طلب المستدعية اعتبارها معينة من تاريخ بدء العام الدراسي 971 - 972 واستطرادا اعتبارا من تاريخ نشر القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/972 والحاصل في 20/1/972 يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.