Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 95 /2000

Court
تمييز مدني
Number
95/2000
Date
27/06/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية دائرة التنفيذ للبحث في ترجيح وجود الدين لالقاء الحجز الاحتياطي

-

على

السببين الاول والثالث (مخالفة المادة 868 والخطأ في تطبيق وتفسير

المادة 866 أ م م)

حيث ان محكمة الاستئناف قد قررت رفع الحجز الاحتياطي الملقى من قبل رئيس

دائرة التنفيذ بعد ان اكدت ان احتمالات ترجيح الدين او عدم ترجيحه

متوازية فتكون بقولها هذا قد اعتبرت ان لا ادلة في الملف ترجيح وجود

الدين وهو الشرط الذي يفرضه القانون (المادة 866) لالقاء الحجز

الاحتياطي والذي يجب على قاضي التنفيذ ان يتحقق من توافره عندما ينظر

على الطريقة المستعجلة في طلب يرمي الى تقرير الحجز فلا يمكن ان يعاب

عليه انه تصدى للاساس عند اتخاذه قرار مستعجل بهذا الخصوص وبرد ما ورد

تحت هذين السببين

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان هذا السبب يفترض تشويه

معنى واضحا لمستند اما تفسير مدلول الاتفاقيتين موضوع النزاع واعتبارهما

متممين لبعضهما البعض او منفصلين فهي مسألة تتعلق بتقرير الوقائع وهي لا

تدخل تحت رقابة هذه المحكمة ولم يبين المميزان ما هو النص الواضح الذي

خولف ولا كيفية وقوع المخالفة المنسوبة الى القرار عليه فيرد ما ورد تحت

هذا السبب