Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2000
- Date
- 27/06/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين
-
حيث ان القرار
الصادر عن قاضي العجلة مما يتعلق بالصرف التعسفي المنصوص عليه في المادة
29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية هو قرار نهائي لا يقبل الطعن فتكون
الحجج المساقة من المميزة من اجل اعلان بطلانه لاسباب قانونية مستوفية
الرد ولا يعود لهذه المحكمة الواضعة يدها على النزاع تفصيلا للمادة 708
فقرة 8 أ م م الا ان تنظر بتوافر شروطها لتقضي ببطلانه اذا ما ثبت انه
يتعارض كليا مع قرار سابق بحيث يستحيل تنفيذهما معا
وحيث ان القرار الصادر عن الهيئة التأديبية والذي ابطل قرار الصرف وازال
عن الصرف طابعه التأديبي لا يتعارض مع القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان
الصرف ارتدى طابعا تعسفيا طالما ان لا خلاف عن ان الصرف واقع بالفعل وان
المميزة تتشبث به في اطار استدعائها والطلبات الختامية الواردة فيه فلا
يكون مستحيلا تنفيذ القرارين معا وما قضى فيهما يختلف في اي حال فترد
هذه المراجعة لعدم توافر شروطها القانونية