Court of Cassation, civil chamber 16/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 85 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تصرف الوكيل طبقا للوكالة عن حسن نية
-
بما ان المميز يدلي بانه قد نظمت له وكالة
صحيحة وانه قام بتصرفه هذا عملا بالقانون وطبق مضمون الوكالة المنظمة له
ببيع العقار وهذه الوكالة منظمة له من قبل احد الورثة المرحوم جميل
المعروف بجيمس ابو ملحم وانه حسن النية ولا علم به بوجود وصية فيكون
تصرفه حسب القانون ولا يتحمل اية مسؤولية وانه كان على محكمة الاستئناف
اخذ ذلك بعين الاعتبار فاوقعت قرارها في الخطأ ويتعين نقض قرارها
وبما انه بموجب المادة 708 فقرة اولى اصول محاكمات المدنية يجب على
الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة
عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة
او الخطأ
وبما ان المميز لم يبين النص ولا المبدأ القانوني ولا القاعدة القانونية
التي يزعم ان القرار الاستئنافي قد خالفها فيرد السبب التمييزي الاول
بالوجه الذي عرض به
- السبب التمييزي المبني على البت بما لم يطالب به لجهة القول بمصير الوكالة عند وفاة الوكيل
-
في السبب التمييزي الثالث وفاة الةكيل
المدني مخائيل حنا بو ملحم
بما ان المميز يدلي بوفاة الوكيل المدني مخائيل حنا ابو ملحم المعروف
بميشال حنا بو ملحم وقد جاءت المادة 808 موجبات وعقود صريحة اذ نصت على
ان الوكالة تنتهي بموت الوكيل او الموكل وان هذا السبب يعتبر كافيا
لاعتبار القرار واقع في غير موقعه القانوني ومستوجب النقض
وبما ان القرار الاستئنافي صدق القرار الابتدائي القاضي برد الاعتراض
شكلا لعدم صحة وكالة الوكيل
وبما ان القرار المميز رد الاستئناف شكلا لعدم جواز تصحيح الخلل في
التمثيل في المرحلة الاستئنافية
وبما ان المميز لم يطعن بما خلص اليه القرار الاستئنافي لجهة رد
الاستئناف شكلا ولجهة عدم جواز التصحيح في التمثيل بعد انقضاء المهل
وبما انه فضلا على ذلك فان المميز لم يبين في خانة المطالب التمييزية ما
يطلبه لجهة قبول تدخله في المحاكمة الاستئنافية
- مدى وجوب ابلاغ المحكمة للموكل بعدم صحة الوكالة
-
في السبب
التمييزي الرابع وجوب ابلاغ الموكل الاصيل
بما ان المميز يدلي بان وكيل المعترض طلب بداية واستئنافا ابلاغ الموكل
الاصيل
وبما ان المميز لم يكن طرفا في المحاكمة الابتدائية شخصيا
وبما ان الاعتراض على التنفيذ وهو مقيد بشروط الزامية لقبوله في الشكل
يجب ان تتوافر عند تقديمه كل الشروط المفروضة قانونا او على الاقل قبل
انقضاء المهلة القانونية لتقديم الاعتراض وفي حال انقضاء المهلة ام لا
لا تلزم المحكمة بابلاغ الموكل في حال عدم صحة وكالة الوكيل ويرد السبب
التمييزي الرابع