Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2000

Court
تمييز مدني
Number
100/2000
Date
27/06/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات وواقع المستندات

-

على السبب الثالث مخالفة قواعد الاثبات وواقع المستندات اذ

اعتبر القرار المطعون فيه انه لم يثبت ان الاغراض المحجوزة انما تعود

لشخص ثالث غير مدين

حيث ان المخالفة المنسوبة تتعلق بتقرير الوقائع الذي يدخل في سلطان

محكمة الاساس دون ان يكون لهذه المحكمة اي تعقيب عليه فيرد هذا السبب مع

الاشارة الى ان القرار المطعون فيه قد صدر في نطاق طعن بقرار صادر على

عريضة اقتصر على رد طلب وقف التنفيذ دون ان يبت بالمشكلة التنفيذية بحيث

انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تسند قرارها الى تعليل مستفيض