Court of Cassation, civil chamber 30/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اسقاط الحجز الاحتياطي
-
على الاسباب محققة مخالفة المادة 800 م ع
والمواد 6 و708 و537 و870 و537 أ م م
حيث ان المميزة تعيب على القرار المميز مخالفته المواد المذكورة اعلاه
لانه رد طلبها الرامي الى اسقاط الحجز الاحتياطي الملقى على عقارها رقم
565 سن الفيل مع ان دعوى الاساس التي تحمي الحجز من السقوط قد اقيمت على
شركة بلاك سي ش م ل المستقلة عنها تماما وقد اقتصر دورها على تمثيلها
ليس الا وهي وحدها المدينة
وحيث من الرجوع الى الاوراق يتبين ان الحجز الاحتياطي قد القى على عقار
المميزة بالاستناد الى عقد والى الاستحضار المشكو منه حيث ظهرت المميزة
بصفة الوكيل وانها مع ذلك لم تعترض على قرار الحجز ولم تدع ان الدين غير
مترتب بذمتها انما اكتفت بتقديم طلب يرمي الى رفع الحجز لقاء كفالة وقد
استحصلت على قرار بهذا المعنى
وحيث ان مسالة ارتباطها بالدين من حيث الظاهر لا يمكن النظر بها الا عن
طريق اعتراض يقدم بوجه الدائن يطعن بمقتضاه بقرار الحجز لا عن طريق
الطلب الحالي المقدم بصورة رجائية والذي يرمي الى هذه النتيجة تحت ستار
المطالبة باسقاط الحجز لان دعوى الاساس لم تقدم (المادة 870 أ م م)
فيكون القرار المطعون فيه اذ انتهى الى رد الطلب منطلقا من هذه الوقائع
ودون اعطائها الوصف القانوني الدقيق واقعا في موقعه القانوني اذ ارتكز
على الاسباب الواقعية التي تبرر النتيجة التي وصل اليها وجاء معللا ولم
يخالف المواد 800 م ع و870 أ م م فيرد استدعاء النقض باعتماد السبب
القانوني الصرف الاضافي المبني في هذا القرار سندا للمادة 731 فقرة 2 أ
م م