Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
- الاختلاف بين تشويه المستندات وحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع
-
وبما ان محكمة الاستئناف التي استثبتت قبض
المميزين/8/ اقساط من اصل ثمن المبيع واستبقاء المميز عليها /5000/
دولار اميركي بدل القسطين الاخيرين نفت وجود مبرر لالغاء العقد نظرا
لضآلة المبلغ غير المدفوع بالنسبة الى مجمل الثمن المتفق عليه
وبما ان تقدير النقص في التنفيذ وما اذا كان له من الشأن والاهمية ما
يوجب الغاء العقد هو امر يعود لمحكمة الموضوع
وبما ان ما يدعيه المميزون من تأخير في دفع الاقساط الثمانية لقي ردا من
محكمة الاستئناف التي اكدت عدم منازعتهم في صحة هذه الاقساط ضمن الانذار
الموجه الى المميز عليها في 3/1/1995 وعدم اقامتهم في حال حصول التأخير
دعوى لالغاء العقد
وبما انه يعود لمحكمة الموضوع استخلاص قناعتها من وقائع الدعوى دون ان
تشوه عقد البيع او تخالف احكام المادة /241/ م ع
وبما ان محكمة الاستئناف تحققت من عدم تنفيذ المميزين التزامهم بتسجيل
المبيع وتسليمه الى المميز عليها ولم تجد ما يبرر لهم عدم انفاذ موجباته
بعدما ردت تذرعهم بمسؤولية المميز عليها عن المبالغ الاضافية التي
يطلبون
وبما ان القول بفقدان المطعون فيه اساسه القانوني يعتبر واردا في غير
محله مما يوجب رد السببين التمييزيين الثالث والرابع