Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001

Court
تمييز مدني
Number
44/2001
Date
27/03/2001
President
روبير فرحات
Members
عيد، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة دحض الاقرار فيما خص تأخر الشاري عن طلب تسجيل المبيع

-

عن مجمل الاسباب

المدلى بها

تبين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان القسم العاشر من العقار رقم /708/

منطقة الرميل هو جار على ملكية المستأنفة - المميزة - وانه بتاريخ

21/11/1984 اشترى المستأنف عليه - المميز عليه- القسم المذكور من

المالكة وقد مثلها المميز في عقد البيع

وقد تثبتت محكمة الموضوع من حصول البيع من الايصال الاقرار الذي يفيد ان

المميز عليه قد دفع كامل ثمن المبيع والمحدد بمبلغ اربعماية الف ليرة

لبنانية وذلك بموجب سبعة شيكات وقد اقرت الجهة المميزة في الايصال

المشار اليه بانه لم يعد بذمة الشاري اي مبلغ او حق او مطلب وانه بريء

الذمة

وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت دفاع المميزين اللذين ادعيا بانه تم

الاتفاق مع المميز عليه على اثر توقيع الايصال بالاقرار وعلى اثر اصابة

الشقة باضرار واستمرار بدء الحالة الامنية باعطائه - اي المميز عليه -

وكالة عادية تجيز له بيع الشقة المذكورة خلال ثلاثة اشهر وفي حال تم

البيع تنتهي العلاقة بين الفريقين والا تلغى الاتفاقية وتعود الشقة الى

المميزين ويستعيد الشاري الثمن الذي كان دفعه لهما

وحيث ان محكمة الموضوع قد ردت ما جاء في دفاع المميزين واعتبرت ان

الوكالة المشار اليها وما جاء في دفاع المميزين لجهة تأخر الشاري عن طلب

تسجيل المبيع ليس من شأنه ان يدحض صراحة الايصال - الاقرار

وحيث ان تفسير مضمون الاقرار وتقدير الوقائع وقيمة الاثبات المقدم من

قبل فريقي النزاع يعود الى سلطان المحكمة المطلق في تقدير الوقائع

وحيث ان ادعاء المميزين بان القرار المطعون فيه شوه مضمون المستندات

المبرزة من المميز ضده هو في غير محله لان ما استخلصته محكمة الاستئناف

من هذه المستندات جاء مرتكزا الى وضوح ما جاء في الاقرار ولم تضمنها

وقائع لا تأتلف مع مضمونها ولم تغفل البحث في المستندات الموقعة من

المميز عليه ولا يعتبر القرار المطعون به فاقدا الاساس القانوني ويكون

ما ادلت به الجهة المميزة لجهة مخالفة المواد المذكورة في الاسباب

التمييزية هو في غير محله ويقتضي بالتالي رد هذه الاسباب برمتها

وحيث لم تثبت الاساءة في استعمال حق المداعاة ويقتضي بالتالي رد طلب بدل

العطل والضرر عن المحاكمة