Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001

Court
تمييز مدني
Number
40/2001
Date
15/03/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول الادعاء بصورية عقد البيع العقاري لجهة التسجيل من قبل شخص لا تتوفر لديه الصفة والمصلحة

-

حيث ان الدعوى ترمي الى اعلان صورية

بيع العقارات موضوع النزاع الى المميز ضده مما يؤدي الى اعادة تسجيلها

على اسم المالكة الاساسية جوزفين عفيف

وحيث ان الادعاء قدم من قبل المميز بصفتها الشخصية لان الوكالة منظمة من

قبلها بصفتها الشخصية الى المحامي الوكيل الذي يمثلها في الدعوى الحاضرة

وطالما ان الدعوى ترمي اذا ما قبلت الى اعادة العقارات موضوع النزاع الى

جوزفين عفيف فتكون هذه الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة ومصلحة

ومن جهة اخرى لم يتبين ان المميزة قد اقامت هذه الدعوى بصفتها وكيلة عن

جوزفين عفيف

وحيث ان مسألة الصورية المدعى بها من قبل المميزة لجهة تسجيل العقارات

موضوع النزاع على اسم المميز ضده لا مجال لبحثها قبل ثبوت صفة ومصلحة

المميزة التي اقامت الدعوى

وحيث ان توجيه كتاب من المميز عليه الى المميزة يذكر فيه ان العقارات

الواردة في الوكالة رقم 283/1717 تاريخ 1/9/1977 هي ليست ملكا لها لا

يجعل من المميزة ذات صفة لاقامة هذه الدعوى طالما لم تثبت ملكيتها

للعقارات موضوع النزاع