Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001

Court
تمييز مدني
Number
38/2001
Date
15/03/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

- في مدى قبول طلب التدخل من قبل غير ذي صفة ومصلحة للادعاء وامكانية التصحيح في هذا الموضوع

-

تبين ان هلا المر تقدمت بهذه

الدعوى بتاريخ 25/1/1982 طالبة اعتبار اسم المميز عليها الوارد في العقد

المنظم بتاريخ 4/1/1978 والذي بموجبه اشترت العقار رقم 911 منطقة

اللويزة العقارية اسما مستعارا ويخفي اسم وديع المر والد المميزين وقد

تدخل في الدعوى ابراهيم وديع المر وايد مطالب المدعية ثم تقدما معا

بلائحة بتاريخ 7/5/1983 ادليا فيها بان مورثهما وديع المر قد توفي

بتاريخ 13/3/1983

وتبين ان المحكمة الابتدائية اصدرت بتاريخ 19/7/1984 حكما قضى برد

الدعوى وتبعا لذلك رد طلب التدخل لعدم الصفة

وتبين ان المميزين تقدما باستئناف طعنا بالحكم الابتدائي الذي صدقته

محكمة الاستئناف بموجب القرار المطعون فيه

وحيث ان الحكم الابتدائي بحث في دفاع المميزين واعتبرهما غير ذي صفة

ومصلحة للادعاء

وحيث ان البحث في مدى قبول طلب التدخل وما اثير من قبل المميزين تحت

السببين الاول والثاني هو بحث غير مجد طالما ان دفاع المميزين قد بحث من

قبل المحكمة وقد رد لانتفاء صفتهما للادعاء

حيث ان المحكمة الاستئنافية في قرارها المطعون فيه اعتبرت انه بتاريخ

تقديم الدعوى لم يكن مورث المميزين قد توفي ولم يكن لهما بالتالي اية

حقوق في تركة لم تكن قد افتتحت بعد وانه اجيز اقامة دعوى لاثبات حق انكر

وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله الا ان ذلك يفترض وجود حق قائم

ولم يكن حق المميزين قائما بتاريخ الادعاء

وحيث انه بالنسبة الى تقديم طلب اضافي في المحاكمة بعد وفاة مورث

المميزين فقد اعتبرت المحكمة ان ذلك ليس من شأنه تصحيح الخلل الاساسي في

الادعاء بالنسبة الى عدم تحقق الصفة عند الادعاء

وقد اعتبر القرار المطعون فيه ان ما طبق على المدعية - المميزة - يطبق

على المتدخل - المميز - ابراهيم المر اذ لم يكن يملك حقا يخوله المنازعة

في عقد البيع المطعون فيه عند تقديم طلب التدخل وان وفاة المورث بعد

تقديم طلب التدخل ليس من شأنه تصحيح الوضع الخاطىء

وحيث انه قرار محكمة الاستئناف احسن تطبيق القانون سواء بالنسبة الى

وجوب توفر الصفة بتاريخ تقديم الدعوى ام بالنسبة الى عدم امكانية

التصحيح في موضوع الصفة لانها ليست من عيوب المحاكمة التي تقبل التصحيح

لارتباطها بالحق الواجب توفره عند الادعاء

وحيث ان سائر اسباب الطعن المثارة من قبل المميزين تضحى غير مجدية طالما

ان الدعوى ردت لانتفاء صفتهما