Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، عيد
- Source
- Lebanese University
- في مدى قبول طلب التدخل من قبل غير ذي صفة ومصلحة للادعاء وامكانية التصحيح في هذا الموضوع
-
تبين ان هلا المر تقدمت بهذه
الدعوى بتاريخ 25/1/1982 طالبة اعتبار اسم المميز عليها الوارد في العقد
المنظم بتاريخ 4/1/1978 والذي بموجبه اشترت العقار رقم 911 منطقة
اللويزة العقارية اسما مستعارا ويخفي اسم وديع المر والد المميزين وقد
تدخل في الدعوى ابراهيم وديع المر وايد مطالب المدعية ثم تقدما معا
بلائحة بتاريخ 7/5/1983 ادليا فيها بان مورثهما وديع المر قد توفي
بتاريخ 13/3/1983
وتبين ان المحكمة الابتدائية اصدرت بتاريخ 19/7/1984 حكما قضى برد
الدعوى وتبعا لذلك رد طلب التدخل لعدم الصفة
وتبين ان المميزين تقدما باستئناف طعنا بالحكم الابتدائي الذي صدقته
محكمة الاستئناف بموجب القرار المطعون فيه
وحيث ان الحكم الابتدائي بحث في دفاع المميزين واعتبرهما غير ذي صفة
ومصلحة للادعاء
وحيث ان البحث في مدى قبول طلب التدخل وما اثير من قبل المميزين تحت
السببين الاول والثاني هو بحث غير مجد طالما ان دفاع المميزين قد بحث من
قبل المحكمة وقد رد لانتفاء صفتهما للادعاء
حيث ان المحكمة الاستئنافية في قرارها المطعون فيه اعتبرت انه بتاريخ
تقديم الدعوى لم يكن مورث المميزين قد توفي ولم يكن لهما بالتالي اية
حقوق في تركة لم تكن قد افتتحت بعد وانه اجيز اقامة دعوى لاثبات حق انكر
وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله الا ان ذلك يفترض وجود حق قائم
ولم يكن حق المميزين قائما بتاريخ الادعاء
وحيث انه بالنسبة الى تقديم طلب اضافي في المحاكمة بعد وفاة مورث
المميزين فقد اعتبرت المحكمة ان ذلك ليس من شأنه تصحيح الخلل الاساسي في
الادعاء بالنسبة الى عدم تحقق الصفة عند الادعاء
وقد اعتبر القرار المطعون فيه ان ما طبق على المدعية - المميزة - يطبق
على المتدخل - المميز - ابراهيم المر اذ لم يكن يملك حقا يخوله المنازعة
في عقد البيع المطعون فيه عند تقديم طلب التدخل وان وفاة المورث بعد
تقديم طلب التدخل ليس من شأنه تصحيح الوضع الخاطىء
وحيث انه قرار محكمة الاستئناف احسن تطبيق القانون سواء بالنسبة الى
وجوب توفر الصفة بتاريخ تقديم الدعوى ام بالنسبة الى عدم امكانية
التصحيح في موضوع الصفة لانها ليست من عيوب المحاكمة التي تقبل التصحيح
لارتباطها بالحق الواجب توفره عند الادعاء
وحيث ان سائر اسباب الطعن المثارة من قبل المميزين تضحى غير مجدية طالما
ان الدعوى ردت لانتفاء صفتهما