Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2001

Court
تمييز مدني
Number
136/2001
Date
06/11/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر بدعوى اخلاء المأجور بعد ان صار نقضه واعادة الحال الى ما كانت عليه

-

بما ان

الاستدعاء يتلخص في ان المستدعى بوجهه كان قد تقدم من لدن قاضي العجلة

بدعوى لاخلاء المستدعي من الشقة التي يشغلها مع والدته عن طريق الايجار

الآيل اليهما من جده لامه وانه صدر حكم ابتدائي باخلاء المذكورين تصدق

استئنافا الا ان محكمة التمييز قضت بموجب قرارها المطلوب تفسيره وفي

المرحلة ما بعد النقض بقبول الاستئناف اساسا والحكم مجددا بعد فسخ

القرار الابتدائي برد الدعوى لعدم الاختصاص وباعادة الكفالة الى المميز

المستأنف وبرد الطلبات الزائدة والمخالفة وقد اوردت محكمة التمييز في

متن قرارها انه تبعا لرد دعوى الاخلاء لعدم اختصاص قضاء العجلة يستعيد

المميز حيازة الشقة موضوع النزاع

وبما ان المستدعي الذي اودع قرار محكمة التمييز دائرة التنفيذ لتنفيذ

القرار لجهة استعادة الشقة التي اخلي منها بعدما نفذ المستدعى بوجهه

القرار الاستئنافي القاضي بالاخلاء فانه يدلي بان رئيس دائرة التنفيذ

اصدر بتاريخ 26/1/2001 قرارا في معرض المشكلة التي ساقها المستدعى بوجهه

ضده قض برد طلب التنفيذ بحجة انه لو اراد القرار التمييزي الزام المنفذ

عليه المميز ضده باعادة تسليم الشقة الى المميز لكان قض بذلك صراحة في

فقرته الحكمية

وبما انه كان على مستدعي التصحيح استئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ بدلا

من ان يتقدم بطلب التفسير هذا لان القرار المطلوب تفسيره واضح لا لبس

فيه او غموض وهو متمم لذاته

بما ان التنفيذ المعجل هو فسحة معطاة لمن كسب حكم ما في تنفيذه قبل

الانتهاء من سلوك طرق الطعن العادية بخصومة وقبل انبرامه وان نفذ من كسب

الحكم هذا الحكم قبل الانتهاء من طرق المراجعة بشأنه فانه يفعل ذلك على

مسؤوليته ويتحمل النتائج منها موجب الرد او التعويض او الاثنين معا في

بعض الحالات

وبما انه عندما تقضي محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي وفي المرحلة

الاستئنافية بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالاخلاء وبرد الدعوى لعدم

جواز تقرير الاخلاء من قبل القضاء المستعجل فانها وبحكم القانون تعيد

الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الاخلاء ويستعيد من اخلي حيازة

المأجور الذي اخلي منه

وبما ان محكمة التمييز اوضحت في متن قرارها ان من اخلي من المأجور

يستعيد حيازته فلم يكن لزوما عليها تكرار مسالة استعادة الحيازة في

الفقرة الحكمية بغياب الادلاء بتعذر الاعادة لسبب ما اذ ان استعادة

الحيازة لا يتعارض مع النتيجة التي خلصت اليها وهي مشمولة بحكم القانون

برد دعوى الاخلاء وتنفيذ قرار محكمة التمييز القاضي برد دعوى الاخلاء

يجري بحكم القانون ما لم يكن هناك عائق ما يثار امام رئيس دائرة التنفيذ

كبيع الشقة المطلوب استعادتها من الغير مثلا وقبل مباشرة التنفيذ

وبما ان طلب التفسير يغدو نافلا ويرد وتهمل الطلبات الزائدة ام المخالفة

لا سيما طلب اتلاف الصورة الصالحة للتنفيذ.