Court of Cassation, civil chamber 06/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر بدعوى اخلاء المأجور بعد ان صار نقضه واعادة الحال الى ما كانت عليه
-
بما ان
الاستدعاء يتلخص في ان المستدعى بوجهه كان قد تقدم من لدن قاضي العجلة
بدعوى لاخلاء المستدعي من الشقة التي يشغلها مع والدته عن طريق الايجار
الآيل اليهما من جده لامه وانه صدر حكم ابتدائي باخلاء المذكورين تصدق
استئنافا الا ان محكمة التمييز قضت بموجب قرارها المطلوب تفسيره وفي
المرحلة ما بعد النقض بقبول الاستئناف اساسا والحكم مجددا بعد فسخ
القرار الابتدائي برد الدعوى لعدم الاختصاص وباعادة الكفالة الى المميز
المستأنف وبرد الطلبات الزائدة والمخالفة وقد اوردت محكمة التمييز في
متن قرارها انه تبعا لرد دعوى الاخلاء لعدم اختصاص قضاء العجلة يستعيد
المميز حيازة الشقة موضوع النزاع
وبما ان المستدعي الذي اودع قرار محكمة التمييز دائرة التنفيذ لتنفيذ
القرار لجهة استعادة الشقة التي اخلي منها بعدما نفذ المستدعى بوجهه
القرار الاستئنافي القاضي بالاخلاء فانه يدلي بان رئيس دائرة التنفيذ
اصدر بتاريخ 26/1/2001 قرارا في معرض المشكلة التي ساقها المستدعى بوجهه
ضده قض برد طلب التنفيذ بحجة انه لو اراد القرار التمييزي الزام المنفذ
عليه المميز ضده باعادة تسليم الشقة الى المميز لكان قض بذلك صراحة في
فقرته الحكمية
وبما انه كان على مستدعي التصحيح استئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ بدلا
من ان يتقدم بطلب التفسير هذا لان القرار المطلوب تفسيره واضح لا لبس
فيه او غموض وهو متمم لذاته
بما ان التنفيذ المعجل هو فسحة معطاة لمن كسب حكم ما في تنفيذه قبل
الانتهاء من سلوك طرق الطعن العادية بخصومة وقبل انبرامه وان نفذ من كسب
الحكم هذا الحكم قبل الانتهاء من طرق المراجعة بشأنه فانه يفعل ذلك على
مسؤوليته ويتحمل النتائج منها موجب الرد او التعويض او الاثنين معا في
بعض الحالات
وبما انه عندما تقضي محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي وفي المرحلة
الاستئنافية بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالاخلاء وبرد الدعوى لعدم
جواز تقرير الاخلاء من قبل القضاء المستعجل فانها وبحكم القانون تعيد
الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الاخلاء ويستعيد من اخلي حيازة
المأجور الذي اخلي منه
وبما ان محكمة التمييز اوضحت في متن قرارها ان من اخلي من المأجور
يستعيد حيازته فلم يكن لزوما عليها تكرار مسالة استعادة الحيازة في
الفقرة الحكمية بغياب الادلاء بتعذر الاعادة لسبب ما اذ ان استعادة
الحيازة لا يتعارض مع النتيجة التي خلصت اليها وهي مشمولة بحكم القانون
برد دعوى الاخلاء وتنفيذ قرار محكمة التمييز القاضي برد دعوى الاخلاء
يجري بحكم القانون ما لم يكن هناك عائق ما يثار امام رئيس دائرة التنفيذ
كبيع الشقة المطلوب استعادتها من الغير مثلا وقبل مباشرة التنفيذ
وبما ان طلب التفسير يغدو نافلا ويرد وتهمل الطلبات الزائدة ام المخالفة
لا سيما طلب اتلاف الصورة الصالحة للتنفيذ.