Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2001

Court
تمييز مدني
Number
57/2001
Date
19/06/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب المعونة القضائية

-

وبعد اطلاعها على طلب المعونة القضائية المقدم من

المستدعية تريز الياس الغاوي بتاريخ 27/3/2001 بوجه شركة سنشوري موتور

كومباني ش م ل والرامي الى تمكينها من تقديم استدعاء التمييز طعنا في

القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان برقم 121/409 تاريخ

27/2/2001

وبعد اطلاعها على المستندات المرفقة بالطلب ولا سيما حكم مجلس العمل

التحكيمي المشار اليه واستدعاء التمييز المنوي تقديمه وافادة مختار سد

البوشرية وافادة الدائرة المختصة في وزارة المالية

وبعد اطلاعها على رأي كل من النيابة العامة التمييزية والجهة المستدعى

بوجهها والآيل الى ترك الامر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب

وحيث ان المحكمة بعد التدقيق في المستندات المشار اليها ولا سيما لجهة

استدعاء النقض المنوي تقدميه والذي لا يبدو انه ينطوي على سبب جدي للنقض

ترى رد الطلب