Court of Cassation, civil chamber 19/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب المعونة القضائية
-
وبعد اطلاعها على طلب المعونة القضائية المقدم من
المستدعية تريز الياس الغاوي بتاريخ 27/3/2001 بوجه شركة سنشوري موتور
كومباني ش م ل والرامي الى تمكينها من تقديم استدعاء التمييز طعنا في
القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان برقم 121/409 تاريخ
27/2/2001
وبعد اطلاعها على المستندات المرفقة بالطلب ولا سيما حكم مجلس العمل
التحكيمي المشار اليه واستدعاء التمييز المنوي تقديمه وافادة مختار سد
البوشرية وافادة الدائرة المختصة في وزارة المالية
وبعد اطلاعها على رأي كل من النيابة العامة التمييزية والجهة المستدعى
بوجهها والآيل الى ترك الامر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب
وحيث ان المحكمة بعد التدقيق في المستندات المشار اليها ولا سيما لجهة
استدعاء النقض المنوي تقدميه والذي لا يبدو انه ينطوي على سبب جدي للنقض
ترى رد الطلب