Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2000

Court
تمييز مدني
Number
14/2000
Date
01/02/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات المتعلقة بالتنازل عن تعويض المستأجر الاضافي

-

حيث ان المميز يأخذ على

القرار فقدانه الاساس القانوني اذ جاءت اسبابه غير واضحة وكافية لاسناد

الحل الذي توصل اليه وارتكز على مستندات اوردها على غير حقيقتها مخالفا

معناها الواضح

وحيث ان القرار المطعون فيه قد ارتكز الى تنازل المميز عن حقه وهذا

التنازل يكفي بحد ذاته تبرير النتيجة التي وصل اليها الا اذا وقع تشويه

في مضمونه

وحيث انه وبمقتضى هذا التصريح ابرأ المميز ذمة المميز عليها من كل حق او

ادعاء ما خلا التعويض الذي هو في دائرة تنفيذ بيروت وقد انطلق القرار

المميز منه ليعتبره شاملا الحق المطالب به فلا يكون قد شوه مضمونه انما

استعمل حقه في التقدير وهو حق يستقل به قضاء الواقع ويخرج عن رقابة

محكمة التمييز