Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2000

Court
تمييز مدني
Number
59/2000
Date
04/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار القائمقام ومدير الشؤون العقارية بموجب قرار على عريضة

-

بما

ان المميز يطلب اتخاذ قرار على عريضة لوقف تنفيذ قراري مدير الشؤون

العقارية والقائمقام وقد ردت محكمة الاستئناف بطلبه هذا لوجوب تقديمه

بالصورة النزاعية

وبما ان معيار اتخاذ قرار على عريضة دون دعوة الخصوم يكمن في فقدان

التدبير المطلوب اقراره كل فعالية فيها لو تم التقيد بمبدأ الوجاهية او

في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتخاذ الامر على العريضة لرد خطر حال

وبما ان قرار مدير الشؤون العقارية ومن بعده قرار القائمقام يجب ان يتم

وقفهما بمواجهة المذكورين وليس بغفله عنهما طالما ان التدبير المطلوب

ليس وصف حالة كل تدبير تنفيذي يجب تنفيذه بوجههما لمنعهما من الاتيان

بعمل قسري ضد المميز

وبما انه ومن جهة اخيرة يقتضي التنويه بان القرار فيه لم يقع في التناقض

بتقريره تصديق القرار الابتدائي من حيث النتيجة طالما ان القرارين قضيا

برد الامر على عريضة ولو اتبع كل منهما تعليل يختلف عن الآخر

وبما انه تأسيسا على كل ما تقدم يغدو الاستدعاء التمييزي مردودا

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لتقرير الغاء الحجز الاحتياطي

-

حيث ان المميز

يأخذ على القرار المطعون فيه الذي رد طلب الغاء الحجز الاحتياطي المقدم

منه انه ارتكز في ذلك الى عدم وجود حكم قضائي اعترف له بحقه في التعويض

رافضا الدخول في تفاصيل الوسائل التي اعتمدها لارساء حقه في المطالبة

وحاصرا وجود الدين سبب المميز بوجود قرار قضائي يؤكد قيامه مما يجعله

فاقدا الاساس القانوني

وحيث ان المميز يكون قد ارتكز على سببين هما النقص في التعليل وفقدان

الاساس القانوني يكفي كل منهما لنقض القرار وذلك بصرف النظر عما اذا كان

البت بارجحية الدين خاضعا ام لا لرقابة محكمة التمييز لان واجب التعليل

يبقى قائما في اي حال فيما يبقى قائما واجب تركيز القرار الاستئنافي على

وقائع تكفي لاسناد الحل الذي توصل اليه فيرد ما ورد في جواب المميز عليه

من قول مخالف

وحيث ان وجود سند تنفيذي ليس شرطا لتقرير الحجز الاحتياطي انما هو سبب

يجعل توقيعه امرا محققا وان عدم وجود سند في يد الدائن لا يمنعه من طلب

الغاء الحجز ويبقى على القاضي ان يمارس حقه في تعديل الادلة التي ترجح

وجود الدين فلم يكن بوسع محكمة الاستئناف ان تعرض على المميز واجب

الاستحصال على قرار قضائي يكرس حقه في التعويض كشرط لا بد منه لالغاء

الحجز الاحتياطي فيكون القرار المطعون يحده حق الحاجز ضمن هذا الاطار

الواقعي الضيق قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ اعتمد سببا لا يمكن

لتبرير الحل الذي توصل اليه كما يكون قد جاء ناقص التعليل اذ اهمل الرد

على الاسباب التي ساقها المميز وارتكز عليها للمطالبة بتوقيع المميز

فيقتضي نقضه لهذين السببين معا

- شروط قبول طلب الحجز الاحتياطي على عقار اذا استند الى قرار قضائي قضى بتكريس حق الحاجز في ملكية العقار

-

وحيث من الرجوع

الى وقائع القضية يتبين ان المميز كان قد اشترى القسم رقم 8 في العقار

586 موضوع النزاع والتي عادت المميز عليها فاشترته في وقت لاحق مع علمها

بوجود اشارة دعوى اقامها المميز للمطالبة بالتسجيل وان المميز عليها قد

استلمت القسم المذكور وان الدعوى الموضوعية قد فصلت بداية واستئنافا وقد

انتهى القراران الى الزام البائع بتسجيل القسم المذكور على اسم المميز

والى ابطال البيع اللاحق المعقود لمصلحة المميز عليها

وحيث ان للبطلان اثرا رجعيا وان المميز المشتري الاول يعتبر مالكا منذ

التاريخ الذي دونت فيه اشارة الدعوى المقامة منه في السجل العقاري

وحيث انه يكون من حق المميز ان يطالب بريع العقار خلال الفترة التي بقي

خلالها في يد المميز عليها دون وجه حق بعد ان ابطل شراؤها فيكون الحق

المطلوب الحجز من اجله مرجح الوجود وثابت من حيث مبدئه حتى ولو كان

القرار الاستئنافي مطعون فيه امام محكمة التمييز وتوقعت قوته التنفيذية

لانه يتمتع على الاقل قيمته الشيء المقضى به وهو في اي حال يشكل سند

عاما يبرر ترجيح وجود الدين

وحيث انه لا يغير في ذلك حفظ القرار الموضوعي حق المميز عليها بالمطالبة

بالتعويض لانه لا يعطيها حقا ثابتا من جهة ولانه لا يسري الا في العلاقة

القائمة بينها وبين بائعها هذا من جهة اخرى

وحيث ان القرار الابتدائي الذي رد اعتراض المميز عليها على قرار الحجز

الملقى لمصلحة المميز يكون مستوجب التصديق اما الحجز الملقى لمصلحة

النقيب طعنان نصار فيعتبر ساقطا تبعا لما قررته محكمة الاستئناف في

قرارها المطعون فيه والذي لم يكن موضع طعن من قبله فيكون الحجز جاريا

لمصلحة المميز وحده