Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2000
- Date
- 30/11/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- صفة المداعاة عن المحجور عليه
-
وحيث انه بموجب
المادة 9 محاكمات مدنية تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية
قائمة وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون باشخاص يحدد صفتهم
حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة
وحيث ان الصفة تنحصر بالتالي بهذا الشخص الذي يحدده القانون ولو توفرت
عند غيره مصلحة للادعاء
وحيث ان القانون يمنح الصفة للمداعاة عن المحجور عليه الى ممثله
القانوني وذلك من اجل حمايته وقد اكدت ذلك المادتان 14 و15 محاكمات
مدنية
وحيث ان الوصي على القاصر يكون هو وحده صاحب الصفة للمداعاة رغم ان
المصلحة تتوفر لدى غيره ولا مجال في هذه الحالة للقول باتحاد الصفة
بالمصلحة عندما يكون المدعي هو صاحب الحق بالذات والذي يتمتع بالصفة
اللازمة للمطالبة بحقه
وحيث انه بالنسبة الى النزاع الحاضر يتبين ان الغاية من الادعاء هي
حماية حقوق المحجور عليهما جرجس ونوال الهبر بطلب ابطال البيع الذي
اجراه الوصي بترخيص من المحكمة لحصة كل منهما في العقار رقم 1880
الاشرفية
وحيث ان الوصي هو الذي يمثل المحجور عليهما واذا كانت علاقة قزي تربط
المميزتين بفاقدي الاهلية وقيام موجب ضميري ومعنوي مستمد من وصيفة والدة
المحجور عليهما للمميزتين فذلك لا يبرر حلول الجهة المميزة محل الوصي
وطلب ابطال تصرف اقدم عليه هذا الاخير بترخيص من المحكمة
وحيث انه بالنسبة الى المصلحة الشخصية التي تدعي الجهة المميزة قيامها
لها وقولها بانها تبرر الادعاء فقد بنت محكمة الاستئناف بان لا مصلحة
مادية لهما وان ما ورد في القرار المطعونف يه من عدم ثبوت دفع المميزتين
اي مبلغ عن المحجور عليهما لم يكن من شأنه تشويه المستندات التي تفيد
قيام البير عبد النور ابن المميزة وداد بدفع بعض النفقات المترتبة عن
المحجور عليهما الى دير الرحمه والمتعلقة بدفن نوال طالما ان هذا الدفع
لم يحصل من قبل المميزيتن وحتى لو افترض حصوله بناء لطلبهما مع سائر
افراد العائلة
وحيث يكون التمييز مستوجبا الرد برمته
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة فلا مجال لابقاء اشارة
الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع