Court of Cassation, civil chamber 22/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/2000
- Date
- 22/12/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومفعول توفر الاسباب التي تبرر النتيجة التي وصل اليها الحكم
-
حيث ان محكمة الموضوع قد تثبتت من ان المميز عليه كان يمارس
التدريس في مؤسسة التعليم العالي التابعة للجهة المميزة وان هذه الاخيرة
قد اقدمت على فسخ العقد الذي يربطها بالمميز عليه دون انذار مسبق وان
هذا الاخير قد طلب بداية اصدار القرار باعتبار هذا الفسخ غير منتج لاي
اثر قانوني وباعتبار العقد ساري المفعول بين طرفيه واستطرادا بالزام
المدعى عليه (المميزة بتعويض ما تسببت به من عطل وضرر بنتيجة الفسخ
فاعتبرت المحكمة الابتدائية ان المميزة مسؤولة عن فسخ العقد والزمتها
بان تدفع للمميز عليه مبلغ ستة ملايين ل ل كتعويض عن الضرر الذي لحق به
من جراء هذا الفسخ وقد تصدق هذا الحكم استئنافا بالقرار المطعون فيه
وحيث ان المحكمة الابتدائية قد اعتبرت ان العقد الذي يربط المميزة
بالمميز عليه قد جرى فسخه وان كان لا يمكن اعادة الحال الى ما كانت عليه
الا ان المميزة مسؤولة عن هذا الفسخ لانها انهت العلاقة التي تربطها
بالمميز عليه بدون ان توجه له انذارا مسبقا بذلك وبدون مراجعة القضاء
وحيث ان المميزة مسؤولة عن فسخ العقد بهذه الطريقة خاصة وانه لا يتبين
من اوراق الملف وجود بند يعفيها من هذا الانذار
وحيث ان المحكمة الاستئنافية التي صدقت الحكم الابتدائي برمته واعتبرت
بالتالي ان هذا الانذار واجب وان المميزة قد اساءت استعمال حقها بفسخ
العقد وهي لذلك مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمميز عليه من جراء هذا
الفسخ تكون على ضوء ما تقدم قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المواد
القانونية المشار اليها في السبب الثالث مما يوجب رد هذا السبب
وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما صدقت الحكم الابتدائي برمته تكون قد
تبنت التعليلات المسهبة التي وردت فيه كما تبنت الاسباب الواقعية التي
اعتمدها والمبينة تفصيلا بالحكم الابتدائي المصدق وقد تحققت محكمة
الموضوع من حصول ضرر للمميز عليه من جراء الطريقة التي فسخ بها لاعقد
الامر الذي يعود لتقديرها المطلق
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون على ضوء ما تقدم مستندا الى اساس قانوني
صحيح ومعللا تعليلا كافيا وافيا مما يوجب رد السببين الاول والثاني