Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- في اصول الطعن بالقرار المؤقت الصادر في نطاق مشكلة تنفيذية موضوعها ابطال الانذار الاجرائي
-
حيث ان هذا الطعن يتناول قرارا مؤقتا
اصدر في نطاق مشكلة تنفيذية موضوعها ابطال الانذار الاجرائي وما يستتبع
ذلك من وقف تنفيذ نهائي في المعاملة التنفيذية وهذا القرار كان قد صدر
عن رئيس الدائرة التنفيذية برد طلب وقف التنفيذ المؤقت فهو ينحصر
بالتالي في الوجه الوقتي من النزاع حيث لا يجوز بعد ابطال القرار
المطعون فيه وفقا لما هو مطلوب ان تنظر هذه المحكمة عن طريق الاستئناف
بالطلب الموضوعي ذات الصفة النهائية كما هو مطلوب منها حدا في اطار لهذه
المراجعة
وحيث ان الجهة المميزة قد طلبت اعلان بطلان القرا رالاستئنافي لمخالفة
المواد 590 ,594 ,596 ,603 أ.م.م تمهيدا لفصل موضوع هذا النزاع وهو امر
مستحيل قبوله لان الطعن في القرار المؤقت ليس من شأنه نشر القضية برمتها
فيكون بت السبب التمييزي الوحيد المتذرع به قد اضحى بذلك كاملا اذ لا
يمكن ترتيب اية نتيجة قانونية على البطلان المطلوب فيرد التمييز برمته
من هذا المنطلق دونما حاجة للتطرق الى السبب المتذرع به الذي هو مردود
في الاصل لان الوجاهية وهي غير العلنية تتحقق بمجرد صدور القرار ولو في
غرفة المذاكرة بمواجهة الخصم