Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2001

Court
تمييز مدني
Number
52/2001
Date
24/04/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- في حق المولود من اب لبناني قبل تخليه عن جنسيته اللبنانية ان يطلب قيده على خانة والده

-

في السبب

التمييزي الثالث فقدان الاساس القانوني بحجة ان قيد والد المميز عليه قد

شطب اداريا

بما انه تحت هذا العنوان تدلي المميزة بان قيد والد المميز قد شطب

اداريا وان مفاعيل الشطب هي زوال القيد واعتباره كأنه لم يكن وان القرار

المطعون فيه بترتيبه نتائج قانونية على شطب القيد قد عكس ما يجب ان يكون

منطقيا مخالفا احكام الفقرة /6/ من المادة /708/ اصول محاكمات مدنية لان

ما توصل اليه لا اساس قانوني له

وبما ان المميز عليه ولد قبل شطب قيد والده اداريا فيكون قد ولد من اب

لبناني ولا تأثير لتخلي والده عن الجنسية اللبنانية فيما بعد وذلك يمكن

حقوق المميز عليه طالما انه ولد لبنانيا ومن حقه ان يطلب تسجيله في

سجلات النفوس ويهمل السبب التمييزي الثالث لعدم وجود فقدان الاساس

للقرار الاستئنافي

وبما انه بعدما الوجهة المقررة اعلاه يرد التمييز برمته ويقتضي التنويه

بانه لا يسع المحكمة اجابة طلب المميز عليه تصحيح القرار الاستئنافي

بغياب تقديم تمييز طارىء من قبل المميز عليه