Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- في شروط وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ
-
حيث ان الطعن يرتكز الى السبب التمييزي المتمثل في ان القرار المميز قد
جاء فاقدا الاساس القانوني وخال من التعليل
وحيث ان القرار المميز هو قرار قضى برد طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن قاضي
الامور المستعجلة من قبل محكمة الاستئناف
وحيث ان وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة نصت عليها المادة
577 أ.م.م يجب ان تتوافر وان تتحقق من وجودها محكمة الاستئناف اما اذا
رد طلب وقف التنفيذ فهو لا يخضع لاي شروط لان التنفيذ المعجل هو صفة
ملازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة عن القضاء المستعجل بحيث يكون
رد طلب وقف التنفيذ هو تأكيد لهذه الصفة وهذا التأكيد لا يحتاج الى
تعليل والقرار الصادر بهذا الشأن يكون في النتيجة وحتى صدور القرار
النهائي مبينا حيثيات القرار المطعون فيه واقوال الطرف الاخر المستأنف
بوجهه فلا وجه للمخالفات المنسوبة الى القرار المطعون فيه وترد الاسباب
المدلى بها برمتها كما يرد طلب الحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت توجبه