Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2000

Court
تمييز مدني
Number
14/2000
Date
11/10/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى قبول دعوى الايجار للتمييز اذا كان الخلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف تنازل وصف العقد.

-

وحيث ان المادة 21

من القانون رقم 160/92 اشترطت لتقبل دعوى الايجارات التمييز شرطا خاصا

مآله ان يقع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وان يكون موضوع

الدعوى منصبا على اسقاط المستأجر من حق التمديد وان ذلك يسري على

الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي

اعتمد في هذه الاحكام.

وحيث من مراجعة الاستحضار الابتدائي والحكم الابتدائي ومن مراجعة الحكم

المطعون فيه يتبين ان الخلاف انصب بين الطرفين على وصف العقد الذي قضت

محكمة الاستئناف باعتباره عقد اجارة وفسخت الحكم الابتدائي الذي كان

اعتبره عقد استثمار.

وحيث لا تكون بالتالي مما اشترطته المادة 21 من القانون رقم 160/92 ولا

يكون الشرط الخامس الوارد فيها لقبول التمييز شكلا متوفرا مما يقضي برد

طلب التمييز لهذا السبب.