Court of Cassation, civil chamber 11/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2000
- Date
- 11/10/2000
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول دعوى الايجار للتمييز اذا كان الخلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف تنازل وصف العقد.
-
وحيث ان المادة 21
من القانون رقم 160/92 اشترطت لتقبل دعوى الايجارات التمييز شرطا خاصا
مآله ان يقع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي وان يكون موضوع
الدعوى منصبا على اسقاط المستأجر من حق التمديد وان ذلك يسري على
الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي
اعتمد في هذه الاحكام.
وحيث من مراجعة الاستحضار الابتدائي والحكم الابتدائي ومن مراجعة الحكم
المطعون فيه يتبين ان الخلاف انصب بين الطرفين على وصف العقد الذي قضت
محكمة الاستئناف باعتباره عقد اجارة وفسخت الحكم الابتدائي الذي كان
اعتبره عقد استثمار.
وحيث لا تكون بالتالي مما اشترطته المادة 21 من القانون رقم 160/92 ولا
يكون الشرط الخامس الوارد فيها لقبول التمييز شكلا متوفرا مما يقضي برد
طلب التمييز لهذا السبب.