Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2001

Court
تمييز مدني
Number
25/2001
Date
13/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- فقدان الاساس القانوني بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بعدم تسليم العقار للمشتري حيث عقد البيع مطعون في صحته

-

السبب

التمييزي الثاني فقدان الاساس القانوني

حيث ان المميز يعرض تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف قد اخذت بعقد

البيع المشكوك بصحته والعالقة بشأنه دعوى بطلان امام محكمة المدفوع

فاعتبرته الحاحا بحد ذاته لتبرير الطلب المستعجل بتسليم العقار

حيث ان محكمة الاستئناف قد ارست قرارها بوجوب تسليم العقار الى المميز

عليه المشتري على وجود عقد بيع ناجز اولا جرى لمصلحة هذا الاخير نقل

الملكية اليه وافقد البائع في المقابل سند اشغاله والى تعهد مستقل ثانيا

صادر عن هذا الاخير بتخلية العقار وتسليمه الى المستدعي اذا لم يعيد

الحق في فترة معينة

وحيث ان مجرد الطعن في تصرف قانوني لا يكفي بحد ذاته لتجريده من

مفاعيله انما يجب ان يوفر الطاعن له اسبابا جدية يكون من شأنها ترجيح

عدم وجوده على وجوده بشكل واضح وعلى القضاء المستعجل واجب من هذه الجدية

الواضحة قبل ان يصدر قراره برفع يده عن النزاع اما الاخذ بالتصرف

واعطاؤه نتائجه وهو الاصل فلا تحتاج الى اكثر من نظرة سريعة حول اسباب

التشكيك فيه فتكون محكمة الاستئناف اذ فسخت القرار الابتدائي الذي اكتفى

بوجود النزاع القائم حول صحة العقد المنفذ لجهة انتقال الملكية لرد طلب

التسليم وهو موجب قانوني قد طبقت المادة 579 أ.م.م تطبيقا صحيحا

وحيث ان المميز يعترف ان البيع المطعون فيه قد وضع لضمانة حقوق الدائن

المميز عليه وهذا الواقع لا يؤدي الى ابطال العقد انما الى اعتباره من

نوع البيع الوقائي المحكوم بالمادة 91 من قانون الملكية العقارية وهو اذ

يقتصر على نقل الملكية ضاهرا يؤدي في المبدأ الى نقل حيازة العقار الى

الدائن الذي تكون له حصة الدائن المرتهن يضع يده على العقار ويمارس عليه

الحقوق المقررة في القانون بحيث لا يكون من شأن الضمان الذي يعترف فيه

المميز ان يحول دون تسليم العقار او ان يؤدي الى ابطال العقد (وقد ردت

بالفعل دعوى الابطال في مرحلتها الابتدائية فيرد سبب النقض هذا انطلاقا

من هذا التحليل القانوني الصرف الكافي بحد ذاته لتبرير الحل الجهة الذي

وصلت اليه محكمة الاستئناف

وحيث تكون اسباب التمييز مردودة جميعا دون حاجة للتطرق الى عدم توافر

شروط المادة 718 وما يليها أ.م.م لجهة عدم توافر مضمون الطلبات صراحة

وهي مسألة كان من المفروض وضعها قيد المناقشة والقضية جاهزة