Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2000

Court
تمييز مدني
Number
30/2000
Date
22/02/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية استئناف قرار قاضي العجلة عندما يصدر عنه بصفته محكم او قاضي

-

على

السبب الاول مخالفة المادتين 794 و799 أ م م

حيث ان المميز يعيب على القرار قبوله الاستئناف شكلا في حين ان القرار

الابتدائي قد صدر عن قاضي العجلة بصفته محكما لا بالصفة القضائية وان

هذا القرار لا يقبل الطعن كما نص عليه البند التحكيمي صراحة

وحيث ان المميز قد ادعى بداية امام القاضي الناظر في الدعوى المستعجلة

دون التذرع بوجود البند التحكيمي وقد طلب منه بصفته القضائية اتخاذ

التدابير الرامية الى جباية حقوقه وقد اصدر القاضي قراره بهذه الصفة

القضائية فطعن فيه المميز عليه مخالفة المادة 579 أ م م المتعلقة

باختصاص القضاء المستعجل ولم يتذرع المميز بوجوب رد الاستئناف بالاستناد

الى البند التحكيمي فيكون السبب المبني على مخالفة المادتين المشار

اليهما اعلاه هو سبب جديد وخليط من الواقع والقانون لا يقبل للمرة

الاولى امام المحكمة العليا

- مدى امكانية طلب الغاء عقد البيع من قبل البائع عند عدم التنفيذ

-

وعلى السبب الثاني

مخالفة المادتين 394 و388 م ع

حيث يعيب المميز على القرار انه خالف المادة 394 م ع التي تعتبر ان

ملكية المبيع تنتقل حكما الى المشتري والمادة 388 التي تعتبر ان البيع

يتم بمجرد التوافق حول الشيء والحق اذ اعتبر مصير عقد البيع الاول معلقا

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان مصير عقد البيع الثاني المطلوب اعطاؤه

مفاعيله يبقى معلقا على مصير عقد البيع الاول الذي جاء يستند اليه لا

يعني اكثر من ان البيع الاول هو معرض للالغاء طالما ان المشتري لم ينفذ

التزامه بدفع الثمن اذ ان للبائع الحق في ان يطلب الالغاء وهو ليس ملزما

بالمطالبة بالتنفيذ فهذا القول لا يخالف المادة 388 م ع لان العقد

الناجز يمكن الغاؤه ولا يخالف المادة 394 م ع التي لا تطلب الا بالنسبة

للاشياء المنقولة المعينة فيرد السبب وما تفرع عنه حتما من قول ان تفسير

القانون يدخل في صلب مهمة القضاء المستعجل اذ ان القرار المطعون فيه لم

يتنكر لهذا المبدأ القانوني الصحيح

- مفعول الغاء عقد البيع الاول على عقد البيع الثاني

-

وعلى السبب الثالث مخالفة

المادة 221 م ع

حيث ان المميز يعيب على القرار انه علق تنفيذ الالتزام القائم بين

الفريقين على تنفيذ العقد الاول مما يخالف المادة 221 م ع التي تعتبر

العقود ملزمة لاطرافها

وحيث ان المادة 221 م ع لا تطبق الا على العلاقات القائمة بين

المتعاقدين ولا تتعلق بمسالة نفاذ العقد تجاه الغير الذي لا يمكن

اعتباره ملزما به انطلاقا من المفعول النسبي للعقود فالقول بان مصير

العقد موضوع النزاع معلقا على وجود العقد الاول لان الغاء هذا الاخير

يفقد المشتري صفة البائع في العقد الثاني هذا القول لا يخالف المادة 221

م ع

- مدى صلاحية قاضي العجلة لاعطاء الدائن حق حبس المال تحت يده

-

وعلى السبب الخامس

مخالفة المادة 589 أ م م التي تعطي قضاء العجلة الحق باتخاذ التدابير

الاحتياطية التي تحفظ الحقوق ومنها حبس المال بيد المشتري

حيث ان حق الحبس اعطي للدائن في بعض الحالات يمارسه على مسؤوليته دون ان

يحتاج الى قرار قضائي فلا يسع للقاضي المستعجل دون المساس بالاساس

وتحديد هو انه مسؤول عن عدم التنفيذ ان يحل محل طالب الحبس ويتخذ عنه

القرار القاضي بحسب المال فيكون القرار الاستئنافي بالوصول الى هذه

النتيجة قد فسر القانون تفسيرا صحيحا فيرد هذا السبب ويعتمد تعليل هذه

المحكمة وهو يتعلق بنقضه قانونية صرفه لدعم القرار فيما انتهى اليه