Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2000

Court
تمييز مدني
Number
36/2000
Date
07/03/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

على الاسباب التمييزية

الثاني والثالث والرابع

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المميز انه وفي رده طلب التفسير

مناقض مع نفسه اذ قضى بما يخالف اسبابه وشوه المعنى الواضح لطلبات

خصمهما وعرض اقوالها بشكل يتعين منه انها تطالب بتعديل مهمة الخبير في

حين ان التعديل كان مطلب الفريق الآخر وانها التزمت بما ورد في القرار

المطلوب تفسيره والذي اكدت المحكمة نفسها في سياق صحتها لاسباب انه لا

يتناول الا ان مدة العشر السنوات السابقة لتاريخ التعيين لا المدة

اللاحقة له

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف بعد ان

اكدت ان القرار المطلوب تفسيره جاء خاليا من تحديد اية مدة زمنية يبدأ

فيها او ينتهي تنفيذ القرار خلصت الى القول انه لا يسعها دون المس بقوة

الشيء المحكوم به وادخال تعديل عليه اجابة طلب الجهة المميزة الذي يهدف

الى حصر مهمة الخبير بحقية حصته من الزمن فلا تكون بذلك قد شوهت اقوال

الطرف الاخر الذي كان يصر على ان المطلق يجري على اطلاقه ولا تناقضت مع

نفسها اذ ردت الطلب لانه تاسس على مطلب اعتبرته جديد وهو امر يدخل في

سلطان تقديرها في الاصل ولا شوهت فرض الجهة المميزة لاقوالها انما

فسرتها على حقيقتها وعلى انها ترمي بالفعل ليس الى تحديد معنى القرار

انما الى ادخال تعديلات جوهرية عليه - فلا تكون في ذلك قد خالفت البنود

والمبادىء الواردة تحت هذه الاسباب

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة ومدى شموله للتعسف في استعمال الحق

-

على

السبب التمييز الاول: مخالفة احكام المادتين 53 و579 أ م م الاحكام

المتعلقة بالاختصاص النوعي

حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها قضت بتحميلها العطل

والضرر بالاستناد الى المادتين 10 و11 أ م م في حين ان قاضي الامور

المستعجلة لا يختص في الحكم بالتعسف المزعوم في استعمال حق الدفاع ولانه

كان من المفروض على المحكمة ان تثير عدم اختصاصها هذا عفوا سندا للفقرة

3 من المادة 53

وحيث ان دعوى التفسير تشكل دعوى تستقل بموضوعها واسبابها عن الدعوى

المستعجلة التي انتهت بصدور القرار المطلوب تفسيره فهي تخضع للقواعد

الاجرائية الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 560 و563 أ م م لا الى

احكام المادة 579 أ م م وما يليها المتعلقة باختصاص القضاء المستعجل

فيرد ما ورد تحت هذا السبب الى قول مخالف