Court of Cassation, civil chamber 29/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- طارق زيادة
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاخذ بظاهر الحال للقول بوجود التعدي على الملكية العقارية
-
في
السبب التمييزي الاول:
حيث ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة 579 ف 2
أ م م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها
وحيث ان التعدي الواضح المنصوص عنه في المادة المذكورة هو واقعة قانونية
يعود للمحكمة العليا التثبت من توافرها او عدمه
وحيث ان المميز يدلي بانه يملك القسم من العقار موضوع الخلاف بوضع اليد
في حين انه ادلى في مختلف مراحل المحاكمة بان سبب الملكية هو الشراء
وليس وضع اليد وان اسم المميز عليهما ورد في عقدي البيع دون ان يشتركا
في دفع الثمن
وحيث ان مسألة التملك بوضع اليد تخرج عن مجال البحث في النزاع الحاضر
وكذلك مصير العقد في حال عدم الثمن من المشتري تجاه مشتر آخر
وحيث ان القرار المميز عند اخذه بظاهر حال وضع الملكية للقول بعدم توافر
شرط التعدي الواضح لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او تفسيره
ويكون السبب الاول مستوجبا الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث ان المميز يدلي
بان القرار المميز قد علل حكمه بصورة غير ملائمة ومناقضة للواقع
والقانون بتعرضه للقرار الظني ومعارضته والطعن به وفي تطرقه للمادة 219
من قانون الملكية رقم 3339
وحيث تبين من العودة الى القرار المميز انه لم يعتمد مناقشته ادعاء
تزوير العلم والخبر للتوصل الى النتيجة التي توصل اليها اذا ورد في
تعليله انه يبقى بامكان المستأنفين الارتكاز الى وقائع اخرى لاثبات
ملكيتهما وهذا ما حصل فلا يعود ثمة فائدة من مناقشة تعرض القرار المميز
للقرار الظني ومدى قانونيته
وحيث لجهة تطرق القرار المذكور للمادة 219 من قانون الملكية العقارية
فانه قد ورد ايضا على سبيل الاستفاضة بعدما اعتمد القرار افتراض وجود
اتفاق رضائي قام بين المالكين لقسمة العقار فيما بينهم ولا تعود ثمة
فائدة من بحث هذا الامر طالما لم يؤثر على النتيجة التي توصل اليها
القرار موضوع الطعن