Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/1998
- Date
- 10/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة الاساس لجهة اختيار الشهود وطرح الاسئلة
-
ان مسألة طرح الاسئلة واختيارها واختيار الشهود امر يترك لتقدير محكمة الاساس ما لم يكن المتهمان قد طلبا الاستماع الى بعض الشهود وترفض المحكمة ذلك وهو امر لم يحصل وتكون كافة الاسباب المدلى بها مردودة.