Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
272/1998
Date
10/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص محكمة الاساس لجهة اختيار الشهود وطرح الاسئلة

-

ان مسألة طرح الاسئلة واختيارها واختيار الشهود امر يترك لتقدير محكمة الاساس ما لم يكن المتهمان قد طلبا الاستماع الى بعض الشهود وترفض المحكمة ذلك وهو امر لم يحصل وتكون كافة الاسباب المدلى بها مردودة.