Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
56/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- اصول وشروط تعيين المرجع في القضايا الجزائية.

-

وحيث ان صاحبة الولاية للنظر في طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها بالمواد /411/ وما يليها اصول جزائية هي محكمة التمييز الجزائية وذلك وفقا للمادة /112/ من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان طلبات تعيين المرجع تقدم عند وجود تنازع قضائي (Conflit de juridiction) اي عند وجود خلاف بين مرجعين قضائيين عدليين حول النظر في دعوى واحدة وهو يكون ايجابيا (Positif) اذا قرر كل من المرجعين ان الدعوى هي من اختصاصه او سلبيا (negatig). اذا قرر كل منهما انه ليس مختصا بالنظر فيها وقد توقفا عن رؤيتهما فيتعين اذن ان يتوحد حكمان او قراران نهائيان مبرمان متناقضان يؤديان الى توقف سير العدالة لتعلقهما بصلاحية المرجعين المتنازعين الناظرين في القضية. وفي مثل هذه الحال ان المحكمة المختصة بالفصل في مسألة وطلب تعيين المرجع تعين في قرارهما اي المرجعين القضائيين المتنازعين هو المختص بالتحقيق في الدعوى او فصلها بعد ان تتأكد من وجود التنازع فان لم تجده ترد الطلب. وحيث في القضية الراهنة فان طلب تعيين المرجع يتناول قرارين احدهما صادر من محكمة الاستئناف والآخر من محكمة التمييز تسللا وفي القضية ذاتها ونتيجة للطعن في القرار الاستئنافي بطريق النقض اي ان القرارين صادران عن محكمتين تعلو احداهما الاخرى وتتبعان التسلسل ذاته ونتيجة استعمال احد طرق الطعن القانونية. وحيث والحالة هذه لا يكون متوافرا في القضية شرط التنازع على الصلاحية المنصوص عنه بالمادة 411 اصول جزائية لا ايجابا ولا سلبا ولا حالة التوقف عن سير العدالة اذ ان كلا من المحكمتين الاستئنافية والتمييزية العليا قد فصلت الموضوع وفقا لاختصاصها وللوظيفة الخاصة بها.