Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
145/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

- مدى صحة الادلاء باختلاف الوصف القانوني للفعل الجرمي من ضمن اسباب النقض المتعلقة بالاساس

-

حيث ان المستدعي يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لوجود اختلاف بينه وبين قرار قاضي التحقيق حول الوصف القانوني للفعل فضلا عن ان فعله يخضع للوصف الجنحي وليس الجنائي اذ انه تمت تخلية سبيله بمهلة تقل عن الستة اشهر. وحيث ان مدة التوقيف الاحتياطي لا علاقة لها بالوصف الجرمي للفعل. وحيث انه من جهة اخرى فان الاكتفاء بالادلاء بوجود اختلاف بالوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لا يدخل ضمن اسباب النقض المتعلقة بالاساس وهو سبب خاص لقبول الاستدعاء في الشكل. وحيث ان السبب المدلى به يكون بالتالي مستوجبا الرد.