Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1999
- Date
- 13/07/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات التمهيدية الصادرة عن الهيئة الاتهامية للطعن امام محكمة التمييز
-
حيث انه يتبين من الاستئناف الذي صدر بموجبه القرار المطعون فيه ان المستأنف محسن جميل عياش استند الى الاسباب الاتية: 1- عدم صلاحية قاضي التحقيق للبت بالدعوى لوجود منازعة قانونية بموضوعها امام القاضي المنفرد الجزائي في اميون 2- عدم صحة الادعاء بجرم الاختلاس الذي تناول فقط الاصول العامة دون سواها 3- عدم جواز سماع دعوى اساءة الامانة ما لم يسبقها انذار 4- عدم جواز سماع الدعوى لسبق الادعاء المدني 5- عدم جواز سماع الدعوى لكون المدعي لم يحدد ما هية الاموال موضوع اساءة الامانة وتفاصيل الجرم 6- عدم جواز سماع الدعوى لعدم قانونية وضع اليد عليها ولفقدان الفعل صفته الجرمية وحيث ان ايا من الاسباب التي اثارها المستأنف امام الهيئة الاتهامية مصدرة القرار لا تتناول مسألة الصلاحية والتي يجب ان تؤخذ بمفهومها الضيق والصريح والمقصود به الصلاحية المكانية او النوعية او الشخصية علما ان ما ادلى به المستأنف لجهة ما وصفه بعدم صلاحية قاضي التحقيق للبت بالدعوى لوجود منازعة قانونية بشأن موضوعها امام القاضي المنفرد لا يؤلف قانونا دفعا بعدم الصلاحية بل هو دفع يسبق الادعاء كذلك لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية الادلاء بالطابع المدني للنزاع لان المقصود بذلك هو انتفاء العناصر الجرمية للفعل وهي مسالة تتعلق بالموضوع وليس بالصلاحية وما يقال بشأن هذين السببين ينطبق ايضا على الاسباب الاستئنافية الاخرى المثارة امام الهيئة مصدرة القرار موضوع الطعن وهي جميعها اسباب تخرج عن مفهوم الصلاحية المبين اعلاه وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية وقد رد ما اثاره المستأنف من اسباب مذكرة اعلاه لا يكون قد تطرق بما انتهى اليه الى مسألة صلاحية قاضي التحقيق وحيث ان القرار المذكور هو قرار تمهيدي سابق للقرار النهائي وقد صدق قرار قاضي التحقيق المنتهي الى متابعة السير بالدعوى وحيث انه بمقتضى المادة 125 (تنظيم قضائي 1961) ان القرارات التمهيدية باستثناء تلك المتعلقة بالصلاحية غير قابلة للطعن امام محكمة التمييزي الا بعد الحكم النهائي وحيث ان الطعن المقدم امام هذه المحكمة كونه يتناول قرارا تمهيديا لا يتعلق بالصلاحية يكون غير مسموع بحالة الدعوى الحاضرة لعدم صدور حكم نهائي فيها وحيث انه لم يعد ما يبرر والحالة ما ذكر التطرق الى الاسباب المدلى بها في اطار المراجعة الحاضرة